responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 322


الظنّ إدخال الجانب الذي تتبع فيه في الجوانب المأمور بالتتبّع فيها حين ارتفاع الظنّ . وكلام الأصحاب في موضوع المسألة غير محرّر .
ثم إنّ المحقّق استشكل العمل على الرواية لضعفها ، واستوجه أن يطلب في كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ، ولا يكلَّف التباعد بما يشق ، واستحسن العمل على حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، وإذا وجد الماء فلا قضاء عليه » [1] [2] .
وفيه : أنّ ظاهرها متروك ، والرواية الأُولى معتضدة بالعمل والإجماع المنقول ونقل التواتر ونفي الحرج والعسر المنفيين ، فالعمل عليها .
ويمكن توجيه الحسنة بأن يقال : المراد أنّ وجوب الطلب وقته باقٍ ما دام الوقت باقياً ، وذلك لا يستلزم وجوب الدوام . وعلى هذا فلا يعتبر [3] عند المشهور صدق عدم الوجدان عرفاً ، وذلك ينافي استدلالهم على وجوب الطلب بعدم صدق عدم الوجدان عرفاً إلَّا بعد الطلب ، إلَّا أن تكون تلك الرواية وعملهم قرينة على اصطلاحٍ في عدم الوجدان شرعاً ، وهو مشكل .
ولعلَّه لذلك بنى بعض المتأخرين [4] على صدق عدم الوجدان عرفاً ، سواء زاد عن التحديد المزبور ، أو نقص ، فترك الروايتين .
ولو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب ، لرواية الرقّي [5] ،



[1] المعتبر 1 : 393 .
[2] الكافي 3 : 63 ح 2 ، التهذيب 1 : 192 ح 555 ، وص 203 ح 589 ، الاستبصار 1 : 159 ح 548 وص 165 ح 574 ، الوسائل 2 : 963 أبواب التيمّم ب 1 ح 1 .
[3] في « ز » : وعلى هذا فلا يعتبر .
[4] المدارك 2 : 181 .
[5] التهذيب 1 : 185 ح 536 ، الوسائل 2 : 964 أبواب التيمّم ب 2 ح 1 .

322

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست