نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 323
ورواية يعقوب بن سالم [1] ، وغيرهما ، مع عموم نفي العسر والحرج . ويشكل الاعتماد على الطلب قبل الوقت إذا تجدّد الإمكان بعده ، سيّما مع ملاحظة الحسنة ، وإطلاق الطلب في الخبر منصرف إلى ما بعد الوقت ، هذا كلَّه إذا وسع الوقت للطلب . ولا يجب مع الضيق فيتيمّم ، مثل أن يستيقظ قبل طلوع الشمس . ومثله ما لو وجد الماء ، ولكن كان استعماله مفوّتاً للوقت ولو بمقدار ركعة إذا لم يقصر ، وسيظهر وجهه . ولو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت ، فعن المشهور أنّه عاص ، ولكن يتيمّم ويصلي ، ولا يعيد ، لسقوط الطلب حينئذٍ ، وكونه مأموراً بالتيمّم ، والأمر يقتضي الإجزاء . ويشكل بمنع سقوط الطلب ، ولزوم التكليف بالمحال إذا كان المكلَّف هو السبب لم يقم دليل على استحالته ، ولعلَّه لذلك ذهب الشيخ إلى بطلان تيمّمه [2] ، ويلزمه وجوب إعادة الصلاة ، كما قطع به الشهيد [3] . ومثله ما لو وجد الماء وأهمل استعماله حتّى ضاق الوقت ، والظاهر أنّ التكليف بالمحال حينئذٍ هو كونه مأموراً بالمائيّة والصلاة في الوقت ، والتيمّم والصلاة في الوقت ، لا الأوّل فقط ، وإلَّا فيلزم جواز ترك الصلاة مع التيمّم فيجب التيمّم والصلاة لأنّ الوقت لا عوض له ، والأهم في نظر الشارع هو الوقت ، حتّى جوّز تفويت بعض الأجزاء لإدراك الوقت ، بخلاف الطهارة المائيّة . فثمرة التكليف بالمائيّة هو العقاب عليه وثبوت القضاء على إشكال في ذلك ، للزوم وجوب الأداء والقضاء في شيء واحد .