responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 323


ورواية يعقوب بن سالم [1] ، وغيرهما ، مع عموم نفي العسر والحرج .
ويشكل الاعتماد على الطلب قبل الوقت إذا تجدّد الإمكان بعده ، سيّما مع ملاحظة الحسنة ، وإطلاق الطلب في الخبر منصرف إلى ما بعد الوقت ، هذا كلَّه إذا وسع الوقت للطلب .
ولا يجب مع الضيق فيتيمّم ، مثل أن يستيقظ قبل طلوع الشمس .
ومثله ما لو وجد الماء ، ولكن كان استعماله مفوّتاً للوقت ولو بمقدار ركعة إذا لم يقصر ، وسيظهر وجهه .
ولو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت ، فعن المشهور أنّه عاص ، ولكن يتيمّم ويصلي ، ولا يعيد ، لسقوط الطلب حينئذٍ ، وكونه مأموراً بالتيمّم ، والأمر يقتضي الإجزاء .
ويشكل بمنع سقوط الطلب ، ولزوم التكليف بالمحال إذا كان المكلَّف هو السبب لم يقم دليل على استحالته ، ولعلَّه لذلك ذهب الشيخ إلى بطلان تيمّمه [2] ، ويلزمه وجوب إعادة الصلاة ، كما قطع به الشهيد [3] .
ومثله ما لو وجد الماء وأهمل استعماله حتّى ضاق الوقت ، والظاهر أنّ التكليف بالمحال حينئذٍ هو كونه مأموراً بالمائيّة والصلاة في الوقت ، والتيمّم والصلاة في الوقت ، لا الأوّل فقط ، وإلَّا فيلزم جواز ترك الصلاة مع التيمّم فيجب التيمّم والصلاة لأنّ الوقت لا عوض له ، والأهم في نظر الشارع هو الوقت ، حتّى جوّز تفويت بعض الأجزاء لإدراك الوقت ، بخلاف الطهارة المائيّة . فثمرة التكليف بالمائيّة هو العقاب عليه وثبوت القضاء على إشكال في ذلك ، للزوم وجوب الأداء والقضاء في شيء واحد .



[1] الكافي 3 : 65 ح 8 ، التهذيب 1 : 184 ح 528 ، الوسائل 2 : 964 أبواب التيمّم ب 2 ح 2 .
[2] المبسوط 1 : 31 ، الخلاف 1 : 147 .
[3] الدروس 1 : 131 ، البيان : 34 .

323

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست