responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


ولكن الشهيد رحمه الله في القواعد [1] عدّ من جملة ما وقع التعبّد المحض فيها ولا يكاد يُهتدى فيها إلى العلَّة « وجوب طلب المتيمّم » .
وإن علم عدم الماء فلا يجوز التكليف به .
وأما إن ظنّ بالتمكَّن فالظاهر أنّه يجب الطلب ما دام الظن .
وأما مع الظنّ بالعدم أو تساوي الطرفين ، فالظاهر أنّ هذا المقام هو الذي عنونوا به مسألة وجوب الطلب ، وادّعوا عليه الإجماع ، نقله الفاضلان [2] وغيرهما .
واستدلَّوا عليه بظاهر الآية والأخبار ، فإنّ عدم الوجدان لا يصدق عرفاً إلَّا بعد الطلب أو اليقين بالعدم .
ولكن حدّده جمهور أصحابنا : بغلوة سهم في الحزنة ، وغلوة سهمين في السهلة ، في الجهات الأربع كما في قول بعضهم [3] ، أو في إمامة ويمينه وشماله كما في آخر [4] ، أو في رحله ويمينه وشماله كما في آخر [5] ، أو بزيادة في سائر جوانبه كما في آخر [6] ، أو بالإطلاق كما في آخر [7] . وأنّه لا يجب أكثر من ذلك ، لرواية السكوني [8] ، وادّعى عليه ابن إدريس تواتر الأخبار [9] ، وابن زهرة الإجماع [10] ، وإلَّا فحيث يحصل له الظن بالماء ، فيجب تتبّعه مطلقاً ، مثل أن يشاهد قافلة من بُعد ، أو خُضرة يظن معها وجود الماء ، ونحو ذلك . ويمكن بعد التتبع واليأس في صورة



[1] والقواعد والفوائد 1 : 283 ، نضد القواعد الفقهيّة : 204 .
[2] المعتبر 1 : 392 ، المنتهي 3 : 43 .
[3] جامع المقاصد 1 : 465 .
[4] المقنعة : 61 .
[5] النهاية : 48 .
[6] المبسوط 1 : 31 .
[7] المعتبر 1 : 393 .
[8] التهذيب 1 : 202 ح 586 ، الاستبصار 1 : 165 ح 571 ، الوسائل 2 : 963 أبواب التيمّم ب 1 ح 2 .
[9] السرائر 1 : 135 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 555 .

321

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست