نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
ولكن الشهيد رحمه الله في القواعد [1] عدّ من جملة ما وقع التعبّد المحض فيها ولا يكاد يُهتدى فيها إلى العلَّة « وجوب طلب المتيمّم » . وإن علم عدم الماء فلا يجوز التكليف به . وأما إن ظنّ بالتمكَّن فالظاهر أنّه يجب الطلب ما دام الظن . وأما مع الظنّ بالعدم أو تساوي الطرفين ، فالظاهر أنّ هذا المقام هو الذي عنونوا به مسألة وجوب الطلب ، وادّعوا عليه الإجماع ، نقله الفاضلان [2] وغيرهما . واستدلَّوا عليه بظاهر الآية والأخبار ، فإنّ عدم الوجدان لا يصدق عرفاً إلَّا بعد الطلب أو اليقين بالعدم . ولكن حدّده جمهور أصحابنا : بغلوة سهم في الحزنة ، وغلوة سهمين في السهلة ، في الجهات الأربع كما في قول بعضهم [3] ، أو في إمامة ويمينه وشماله كما في آخر [4] ، أو في رحله ويمينه وشماله كما في آخر [5] ، أو بزيادة في سائر جوانبه كما في آخر [6] ، أو بالإطلاق كما في آخر [7] . وأنّه لا يجب أكثر من ذلك ، لرواية السكوني [8] ، وادّعى عليه ابن إدريس تواتر الأخبار [9] ، وابن زهرة الإجماع [10] ، وإلَّا فحيث يحصل له الظن بالماء ، فيجب تتبّعه مطلقاً ، مثل أن يشاهد قافلة من بُعد ، أو خُضرة يظن معها وجود الماء ، ونحو ذلك . ويمكن بعد التتبع واليأس في صورة