نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 306
* ( إِذا قُمْتُمْ ) * مع أنّ رفع المانع عن الصلاة لا يتحقّق الا برفع نفس الحالة ، فلا يبقى مانع . وما يقال إنّ التيمّم ليس برافع [1] ، ففيه أنّ ذلك نزاع لفظي ، إذ مرادنا رفع وصف المانعيّة ، لا ذات المانع ، فالنافي إنّما يصح منه منع الثاني . غاية الأمر أنّه محدود بغاية ، ففي المائيّة يرتفع وصف المانعيّة مع موصوفها ، وفي التيمّم الوصف فقط ، ولذلك اخترنا كون الطهارة مشككةً بين أقسامها ، فنسبة أصل الارتفاع إلى تلك الصفة في الوقت المحدود حقيقي ، مثل ارتفاع ذات المانع في المائيّة ، لا إضافي حتّى يتفاوت بالنسبة إلى المشروطات . مع أنّ المقام مقام الامتنان وإظهار النعمة ونفي الحرج ، فيناسبه التعميم . ويدلّ عليه أيضاً : الأخبار الصحيحة وغيرها ، المستفيضة جدّاً ، المشتملة على مساواة التراب للماء . ففي طائفة منها « إنّه أحد الطهورين » [2] ، وفي اخرى « إنّه بمنزلة الماء » [3] ، وفي اخرى « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » [4] ، وفي اخرى « إنّ الله جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً » [5] وفي اخرى « إنّه طهور المسلم » [6] الدالَّة بظاهرها على مساواتهما في الطهوريّة . وهو مع قطع النظر عن ظهوره في العموم ، لا بد من حمله عليه في كلام الحكيم . وخصوص السبب في بعض الأخبار لا يوجب تخصيص العام ، فالعبرة بعموم اللفظ .