responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 307


مع أنّ الشباهة في مطلق الطهوريّة أيضاً تكفي ، فإنّ الطهارة لا تحصل إلَّا برفع الحدث ، ومع ارتفاعه لا يبقى مانع كما مر مراراً .
ومن الأخبار رواية أبي ذر عنه صلى الله عليه وآله ، قال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبيّ صلَّى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : « يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين » [1] .
وذلك لا يتمّ إلَّا مع كفايته عن كلّ ما يحتاج إلى الماء .
وما يقال : « إنّه صلَّى الله عليه وآله لعلَّه بيّن لأبي ذر سابقاً أنّ التيمّم يجب لماذا ، ويستبيح لما ذا ، وكان ذلك حوالة له على ما أعلمه سابقاً ، فلا يستفاد منه العموم » فهو في غاية البعد ، مع أنّ الأصل عدمه .
مع أنّه أثبت الكفاية عن غسل الجنابة ، فما يترتّب عليه لا بد أنّ يترتّب على التيمّم .
وقد يستشكل : بأنّ مقتضى هذه الأخبار كفاية التيمّم لما ثبت اشتراطه بالطهارة ، لا ما اشترط بخصوص الغسل فقط كصوم الجنب .
وفيه : أنّ ما ثبت اشتراطه بالطهارة لا تمكن فيه إرادة المطلق تخييراً ، فإنّ المحدث بالأصغر لا يجوز له الغسل ، وبالعكس ، وهكذا .
ولو أُريد المطلق ترتيباً ، فيرجع إلى إرادة الأفراد ، فالمحدث بالأصغر أيضاً مكلَّف بالوضوء أوّلًا ، فإن لم يجد فبالتيمّم ، وهكذا .
والقول بأنّ وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر لأجل أنّه طهارة بخلاف الغسل لصوم الجنب ، اعتساف .
وقوله عليه السلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » [2] مع أنّه ظاهر في إرادة الفرد ؛



[1] التهذيب 1 : 195 ح 561 ، الفقيه 1 : 59 ح 221 ، الوسائل 2 : 995 أبواب التيمّم ب 23 ح 4 .
[2] التهذيب 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 وج 2 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .

307

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست