نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 307
مع أنّ الشباهة في مطلق الطهوريّة أيضاً تكفي ، فإنّ الطهارة لا تحصل إلَّا برفع الحدث ، ومع ارتفاعه لا يبقى مانع كما مر مراراً . ومن الأخبار رواية أبي ذر عنه صلى الله عليه وآله ، قال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبيّ صلَّى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : « يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين » [1] . وذلك لا يتمّ إلَّا مع كفايته عن كلّ ما يحتاج إلى الماء . وما يقال : « إنّه صلَّى الله عليه وآله لعلَّه بيّن لأبي ذر سابقاً أنّ التيمّم يجب لماذا ، ويستبيح لما ذا ، وكان ذلك حوالة له على ما أعلمه سابقاً ، فلا يستفاد منه العموم » فهو في غاية البعد ، مع أنّ الأصل عدمه . مع أنّه أثبت الكفاية عن غسل الجنابة ، فما يترتّب عليه لا بد أنّ يترتّب على التيمّم . وقد يستشكل : بأنّ مقتضى هذه الأخبار كفاية التيمّم لما ثبت اشتراطه بالطهارة ، لا ما اشترط بخصوص الغسل فقط كصوم الجنب . وفيه : أنّ ما ثبت اشتراطه بالطهارة لا تمكن فيه إرادة المطلق تخييراً ، فإنّ المحدث بالأصغر لا يجوز له الغسل ، وبالعكس ، وهكذا . ولو أُريد المطلق ترتيباً ، فيرجع إلى إرادة الأفراد ، فالمحدث بالأصغر أيضاً مكلَّف بالوضوء أوّلًا ، فإن لم يجد فبالتيمّم ، وهكذا . والقول بأنّ وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر لأجل أنّه طهارة بخلاف الغسل لصوم الجنب ، اعتساف . وقوله عليه السلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » [2] مع أنّه ظاهر في إرادة الفرد ؛