نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 305
< فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أقسامه < / فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أقسامه وفيه مباحث : < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : إنّه يبيح عند فقد التمكَّن من المائيّة ما تبيحه المائيّة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : إنّه يبيح عند فقد التمكَّن من المائيّة ما تبيحه المائيّة على المشهور من أصحابنا ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلى زمن فخر المحقّقين ، فإنّ العلامة في المنتهي لم ينقل في المسألة خلافاً إلَّا عن أبي مخرمة من العامة [1] ، وسيجيء كلام ولده في بعض الموارد . لنا : ظاهر الإجماع ، وقوله تعالى * ( ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * [2] بعد ذكر التيمّم ، وإذا ثبت كونه مطهّراً عن الجنابة والغائط كما استفيد من الآية [3] ، فلا قائل بالفصل ، وإذا ثبتت الطهارة ارتفع الحدث ، لما أشرنا إليه في أوائل الكتاب ، وإذا ثبت ارتفاع الحدث فلا يبقى مانع عن الدخول في المشروط . وقد مرّ أنّ الحدث حالة بسيطة لا تركَّب فيه ولا تعدّد ، مع أنّ الأصل عدمه . والعبرة بقوله تعالى * ( لِيُطَهِّرَكُمْ ) * فلا يضرّ كونه من مدخولات قوله تعالى :