responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أقسامه < / فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أقسامه وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : إنّه يبيح عند فقد التمكَّن من المائيّة ما تبيحه المائيّة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : إنّه يبيح عند فقد التمكَّن من المائيّة ما تبيحه المائيّة على المشهور من أصحابنا ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلى زمن فخر المحقّقين ، فإنّ العلامة في المنتهي لم ينقل في المسألة خلافاً إلَّا عن أبي مخرمة من العامة [1] ، وسيجيء كلام ولده في بعض الموارد .
لنا : ظاهر الإجماع ، وقوله تعالى * ( ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * [2] بعد ذكر التيمّم ، وإذا ثبت كونه مطهّراً عن الجنابة والغائط كما استفيد من الآية [3] ، فلا قائل بالفصل ، وإذا ثبتت الطهارة ارتفع الحدث ، لما أشرنا إليه في أوائل الكتاب ، وإذا ثبت ارتفاع الحدث فلا يبقى مانع عن الدخول في المشروط . وقد مرّ أنّ الحدث حالة بسيطة لا تركَّب فيه ولا تعدّد ، مع أنّ الأصل عدمه .
والعبرة بقوله تعالى * ( لِيُطَهِّرَكُمْ ) * فلا يضرّ كونه من مدخولات قوله تعالى :



[1] المنتهي 3 : 147 .
[2] المائدة : 6 .
[3] المائدة : 6 .

305

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست