نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 298
ومسح سائر جسده بيده في كلّ مرّة [1] ، ولم نقف على مستنده . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : تكره الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : تكره الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء لظاهر الآية [2] ، على ما فسّرت به في رواية الوشاء وغيرها [3] ، كما تقدّم . والمشمّس ، لما مرّ . وقال المفيد رحمه اللَّه : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلًا أفسده ، وإن كان كثيراً فقد خالف السنة [4] . ولعلّ نظره في الأوّل إلى أنّه يصير مستعملًا ، والمستعمل في الحدث الأكبر غير مطهر . وقد عرفت أنّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى الغير ، لا هذا الغسل . وأما الثاني ، فلاحتمال شمول المستعمل للكثير أيضاً ، وفي رواية عاميّة : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة » [5] . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر فالشيخ [6] والصدوقان [7] والعلامة [8] والشهيد الثاني [9] على البطلان والإعادة .
[1] نقله عنه في الذكرى : 105 . [2] فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، الكهف : 110 . [3] انظر الوسائل 1 : 335 أبواب الوضوء ب 47 . [4] المقنعة : 54 . [5] صحيح البخاري 1 : 69 ، صحيح مسلم 1 : 235 ح 95 ، سنن أبي داود 1 : 66 ح 70 ، سنن النسائي 1 : 49 ، السنن الكبرى 1 : 238 . [6] المبسوط 1 : 30 ، النهاية : 22 . [7] الفقيه 1 : 49 . [8] القواعد 1 : 210 ، المنتهي 2 : 254 ، نهاية الأحكام 1 : 114 ، المختلف 1 : 338 ، تحرير الأحكام 1 : 13 . [9] روض الجنان : 57 ، الروضة البهيّة 1 : 357 ، المسالك 1 : 55 .
298
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 298