responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 298


ومسح سائر جسده بيده في كلّ مرّة [1] ، ولم نقف على مستنده .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : تكره الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : تكره الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء لظاهر الآية [2] ، على ما فسّرت به في رواية الوشاء وغيرها [3] ، كما تقدّم .
والمشمّس ، لما مرّ .
وقال المفيد رحمه اللَّه : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلًا أفسده ، وإن كان كثيراً فقد خالف السنة [4] . ولعلّ نظره في الأوّل إلى أنّه يصير مستعملًا ، والمستعمل في الحدث الأكبر غير مطهر . وقد عرفت أنّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى الغير ، لا هذا الغسل .
وأما الثاني ، فلاحتمال شمول المستعمل للكثير أيضاً ، وفي رواية عاميّة : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة » [5] .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر فالشيخ [6] والصدوقان [7] والعلامة [8] والشهيد الثاني [9] على البطلان والإعادة .



[1] نقله عنه في الذكرى : 105 .
[2] فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، الكهف : 110 .
[3] انظر الوسائل 1 : 335 أبواب الوضوء ب 47 .
[4] المقنعة : 54 .
[5] صحيح البخاري 1 : 69 ، صحيح مسلم 1 : 235 ح 95 ، سنن أبي داود 1 : 66 ح 70 ، سنن النسائي 1 : 49 ، السنن الكبرى 1 : 238 .
[6] المبسوط 1 : 30 ، النهاية : 22 .
[7] الفقيه 1 : 49 .
[8] القواعد 1 : 210 ، المنتهي 2 : 254 ، نهاية الأحكام 1 : 114 ، المختلف 1 : 338 ، تحرير الأحكام 1 : 13 .
[9] روض الجنان : 57 ، الروضة البهيّة 1 : 357 ، المسالك 1 : 55 .

298

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست