نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 299
والسيد [1] والمحقّق [2] وبعض المتأخرين [3] على الصحّة ووجوب الوضوء . وابن البراج [4] وابن إدريس [5] والشيخ علي [6] على الصحّة بلا وضوء . حجّة الأوّلين : ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس على ما نقله في المدارك [7] ، وهو صريح في المطلوب ، وأنّ الأدلَّة والإجماع تقتضي أنّ الأحداث المعدودة أسباب لوجوب الطهارة ، فالأصل فيها أن يكون كلّ منها سبباً تامّاً ، إلَّا أن يدلّ الدليل على خلافه ، كما في صورة التداخل وغيره ، فلا بد للحدث المذكور من رافع ، وليس هو الوضوء ، لعدم مجامعته لغسل الجنابة بالإجماع ، ولا بعض أجزاء الغسل ، لأنّ أجزاء الغسل كلّ واحد منها مؤثر ناقص في رفع الحدث الأكبر والأصغر معاً على تقدير وجود الأصغر قبل الغسل لا غير ، فتعيّن أن يكون هو الغسل بتمامه . ونوقش في الرواية بجهالة السند ، وفي الاستدلال بأنّ الإجماع على كون هذا الحدث سبباً ممنوع ، كيف وأصحاب القول الثالث لا يوجبون به شيئاً ، والقائلون بالقول الأوّل لا يوجبون به إلَّا نقض ما تقدّم من الغسل . وأما الأدلَّة المقتضية لوجوب الوضوء من إطلاقات الأخبار ، فلا يرضى المستدلّ بأعمالها ، ولا دليل آخر يعتمد عليه . مع أنا نقول بكونه مؤثراً في الجملة ، فلِمَ لا يكون ذلك هو إيجاب الوضوء ، فإنّ
[1] نقله عنه في المعتبر 1 : 196 . [2] المعتبر 1 : 196 . [3] كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 140 قال : مذهب السيّد سيّد المذاهب ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 84 . [4] جواهر الفقه : 12 . [5] السرائر 1 : 119 . [6] جامع المقاصد 1 : 276 . [7] المدارك 1 : 308 ، وعنه في الوسائل 1 : 509 أبواب الجنابة ب 29 ح 4 .
299
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 299