responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 299


والسيد [1] والمحقّق [2] وبعض المتأخرين [3] على الصحّة ووجوب الوضوء .
وابن البراج [4] وابن إدريس [5] والشيخ علي [6] على الصحّة بلا وضوء .
حجّة الأوّلين : ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس على ما نقله في المدارك [7] ، وهو صريح في المطلوب ، وأنّ الأدلَّة والإجماع تقتضي أنّ الأحداث المعدودة أسباب لوجوب الطهارة ، فالأصل فيها أن يكون كلّ منها سبباً تامّاً ، إلَّا أن يدلّ الدليل على خلافه ، كما في صورة التداخل وغيره ، فلا بد للحدث المذكور من رافع ، وليس هو الوضوء ، لعدم مجامعته لغسل الجنابة بالإجماع ، ولا بعض أجزاء الغسل ، لأنّ أجزاء الغسل كلّ واحد منها مؤثر ناقص في رفع الحدث الأكبر والأصغر معاً على تقدير وجود الأصغر قبل الغسل لا غير ، فتعيّن أن يكون هو الغسل بتمامه .
ونوقش في الرواية بجهالة السند ، وفي الاستدلال بأنّ الإجماع على كون هذا الحدث سبباً ممنوع ، كيف وأصحاب القول الثالث لا يوجبون به شيئاً ، والقائلون بالقول الأوّل لا يوجبون به إلَّا نقض ما تقدّم من الغسل .
وأما الأدلَّة المقتضية لوجوب الوضوء من إطلاقات الأخبار ، فلا يرضى المستدلّ بأعمالها ، ولا دليل آخر يعتمد عليه .
مع أنا نقول بكونه مؤثراً في الجملة ، فلِمَ لا يكون ذلك هو إيجاب الوضوء ، فإنّ



[1] نقله عنه في المعتبر 1 : 196 .
[2] المعتبر 1 : 196 .
[3] كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 140 قال : مذهب السيّد سيّد المذاهب ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 84 .
[4] جواهر الفقه : 12 .
[5] السرائر 1 : 119 .
[6] جامع المقاصد 1 : 276 .
[7] المدارك 1 : 308 ، وعنه في الوسائل 1 : 509 أبواب الجنابة ب 29 ح 4 .

299

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست