responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 297


للأخبار الكثيرة [1] . وزاد جماعة من الأصحاب « فما زاد » [2] ولعلَّهم أرادوا أنّ المستحبّ أن لا يغتسل بأقلّ منه ، ولا يشترط فيه عدم التجاوز عنه ، إلَّا أن يحصل به الإسراف ، وقد تقدّم مقدار الصاع .
والموالاة ، كما ذكره جماعة [3] ، لأنّه مسارعة بالخير ، وللتأسّي بالمعصومين عليهم السلام ، ولحفظه عن طروء الإشكال من جهة حصول الحدث الأصغر في الأثناء ، فتحصل الشبهة والمعركة العظمى كما سيجيء .
وأما الوجوب ، فالظاهر أنّه لا قائل به في شيء من معنييه المتقدّمين في الوضوء ، ويظهر من الشيخ [4] والعلامة [5] الإجماع على عدمه ، وتدلّ عليه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة هشام بن سالم : في حكاية أُمّ إسماعيل [6] ، وحسنة إبراهيم بن عمر اليماني [7] ، وغيرهما .
وتكرار الغسل ثلاثاً في كلّ عضو . واستدلّ عليه بالإسباغ ، وبإشارة أخبار الصاع إليه ، ولم نقف على نصّ في غير الرأس [8] .
نعم يمكن أن يستدلّ عليه بما ورد في غسل الميت بالتقريب المتقدّم في الترتيب .
واكتفى ابن الجنيد بالرأس ، وزاد للمرتمس تثليث الغوصات ، مع تخليل الشعر ،



[1] الوسائل 1 : 512 أبواب الجنابة ب 32 .
[2] المنتهي 2 : 210 .
[3] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 274 ، والشهيدين كما في الروضة 1 : 355 .
[4] التهذيب 1 : 135 ذ . ح 272 .
[5] المنتهي 2 : 206 ، نهاية الأحكام 1 : 111 .
[6] التهذيب 1 : 134 ح 370 ، الاستبصار 1 : 124 ح 422 ، الوسائل 1 : 507 أبواب الجنابة ب 28 ح 4 .
[7] نقله عن كتاب عرض المجالس للصدوق في المدارك 1 : 298 ، الوسائل 1 : 509 أبواب الجنابة ب 29 ح 4 ، وفيه : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة .
[8] الوسائل 1 : 523 أبواب الجنابة ب 40 ح 1 ، وفيه : ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لا يجزئه أقلّ من ذلك .

297

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست