responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 296


وغسل الكفّين ، للإجماع ، والأخبار الكثيرة [1] .
وتثليثه ، لحسنة الحلبي المتقدّمة في الوضوء وغيرها [2] ، والأخبار فيه وإن كانت ظاهرة في الترتيبي ، ولكن لا بأس به في غيره ، كما صرّح به العلامة [3] . وقيل باستحباب الغسل إلى المرفقين ، للأخبار المعتبرة [4] ، فهو أفضل .
والمضمضة والاستنشاق بلا خلاف ظاهر ، لصحيحة زرارة [5] ، ورواية أبي بصير [6] . والنفي الوارد في بعض الأخبار [7] محمول على نفي الوجوب .
وإمرار اليد على الجسد بلا خلاف ظاهر ، وذهب إلى وجوبه بعض العامة [8] ، ويدفعه الأصل والإطلاقات ، وخصوص أخبار قد مرّت الإشارة إلى بعضها .
وتخليل ما يصل إليه الماء ، كالشعر الخفيف ، وما تحت الثدي في المرأة ، وعُكَن بطن السمين ، للاحتياط .
وغسل الشعر ، كما يستفاد من بعض الأخبار [9] .
والدعاء بالمأثور في الأثناء ، وبعد الفراغ .
والغسل بصاع ، بلا خلاف بيننا في عدم الوجوب ، ولا في الاستحباب ،



[1] الوسائل 1 : 502 أبواب الجنابة ب 26 ، وص 528 ب 44 .
[2] الكافي 3 : 12 ح 5 ، التهذيب 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1 ، وفيها : سألته كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة .
[3] نهاية الأحكام 1 : 109 .
[4] نقله عن الجعفي في الذكرى : 104 ، والأخبار في الوسائل 1 : 503 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 ، 8 ، 16 .
[5] التهذيب 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 499 أبواب الجنابة ب 24 ح 1 .
[6] التهذيب 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 499 أبواب الجنابة ب 24 ح 2 .
[7] انظر الوسائل 1 : 500 أبواب الجنابة ب 24 ح 5 7 .
[8] قاله مالك ، انظر المدونة الكبرى 1 : 27 ، والمحلى 2 : 30 .
[9] روي عن النبيّ ( ص ) أنّه قال : تحت كلّ شعرة جنابة فبلَّوا الشعر ، انظر السنن الكبرى 1 : 175 ، وفي ص 179 فاغسلوا الشعر .

296

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست