نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 296
وغسل الكفّين ، للإجماع ، والأخبار الكثيرة [1] . وتثليثه ، لحسنة الحلبي المتقدّمة في الوضوء وغيرها [2] ، والأخبار فيه وإن كانت ظاهرة في الترتيبي ، ولكن لا بأس به في غيره ، كما صرّح به العلامة [3] . وقيل باستحباب الغسل إلى المرفقين ، للأخبار المعتبرة [4] ، فهو أفضل . والمضمضة والاستنشاق بلا خلاف ظاهر ، لصحيحة زرارة [5] ، ورواية أبي بصير [6] . والنفي الوارد في بعض الأخبار [7] محمول على نفي الوجوب . وإمرار اليد على الجسد بلا خلاف ظاهر ، وذهب إلى وجوبه بعض العامة [8] ، ويدفعه الأصل والإطلاقات ، وخصوص أخبار قد مرّت الإشارة إلى بعضها . وتخليل ما يصل إليه الماء ، كالشعر الخفيف ، وما تحت الثدي في المرأة ، وعُكَن بطن السمين ، للاحتياط . وغسل الشعر ، كما يستفاد من بعض الأخبار [9] . والدعاء بالمأثور في الأثناء ، وبعد الفراغ . والغسل بصاع ، بلا خلاف بيننا في عدم الوجوب ، ولا في الاستحباب ،
[1] الوسائل 1 : 502 أبواب الجنابة ب 26 ، وص 528 ب 44 . [2] الكافي 3 : 12 ح 5 ، التهذيب 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1 ، وفيها : سألته كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة . [3] نهاية الأحكام 1 : 109 . [4] نقله عن الجعفي في الذكرى : 104 ، والأخبار في الوسائل 1 : 503 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 ، 8 ، 16 . [5] التهذيب 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 499 أبواب الجنابة ب 24 ح 1 . [6] التهذيب 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 499 أبواب الجنابة ب 24 ح 2 . [7] انظر الوسائل 1 : 500 أبواب الجنابة ب 24 ح 5 7 . [8] قاله مالك ، انظر المدونة الكبرى 1 : 27 ، والمحلى 2 : 30 . [9] روي عن النبيّ ( ص ) أنّه قال : تحت كلّ شعرة جنابة فبلَّوا الشعر ، انظر السنن الكبرى 1 : 175 ، وفي ص 179 فاغسلوا الشعر .
296
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 296