responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 290


جامع لثلاثتها ، وبعضها مشتمل على التنحنح ثلاثاً أيضاً ، والقاعدة تقتضي التخيير .
والظاهر كفاية الاستظهار لإخراج البقايا كيف كان من هذه الوجوه المرويّة ، لكن الأحوط ما ذكره جماعة من الأصحاب : أن يمسح من المقعدة بقوة إلى أصل القضيب ، ثم إلى رأسه ، ثم عصر الحشفة ، كلّ واحد منها ثلاثاً ، مضافاً إلى التنحنح ، وإن لم نقف عليه في خبر .
ويمكن جعل المراد من الموصول في « ما بينهما » في الرواية الأخيرة كناية عن القضيب ، ومرجع ضمير التثنية الأُنثيين . وأرجعه بعضهم إلى المقعدة والأُنثيين ، فيكون ذلك أمراً رابعاً .
ثم إنّ من رأى بللًا بعد الغسل ، فإما أن يعلم أنّه مني أو بول ، فيعمل على مقتضاه من الغسل والوضوء إجماعاً ، ذكره غير واحد من الأصحاب [1] .
وإن علم أنّه غيرهما ، فلا يجب شيء منهما إجماعاً أيضاً كما يُفهم من كلام بعضهم ، قاله في شرح الدروس [2] .
وأما إذا اشتبه ففيه صور أربع :
الاولى : أنّه بال واستبرأ قبل الغسل ، فلا شيء عليه بالإجماع ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها ، منها ما اشتمل على ذكر البول والاستبراء ، وأنّه لا شيء عليه بعدهما . ومنها ما حكم فيها بسقوط الغسل إن بال ، وعدمه إن لم يبل .
ولنذكر من الجملة صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلَّا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنّه لا يعيد غسله » .



[1] منهم صاحب المدارك 1 : 304 ، والسبزواري في الذخيرة : 58 ، وصاحب مشارق الشموس : 172 .
[2] مشارق الشموس : 172 .

290

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست