responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


قال محمّد : وقال أبو جعفر عليه السلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللًا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللًا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً » [1] .
الثانية : أنّه لم يبل ولم يستبرئ ، فعليه إعادة الغسل على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس [2] والعلامة [3] ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، الدالَّة على وجوب إعادة الغسل إذا لم يكن بال [4] كما مرّ .
ولا تقاومها الأخبار الضعيفة الدالَّة على سقوط الإعادة وإن لم يبل قبل الغسل [5] ، وربّما تحمل على ما لو لم يتيسّر له البول واستبرأ مع ذلك ، وهو بعيد .
وظاهر الصدوق في الفقيه الاكتفاء بالوضوء ، فإنّه بعد ما نقل رواية الحلبي المشتملة على وجوب الغسل إذا لم يكن بال قبل الغسل والتوضّؤ إن بال ، قال : وروى في حديث آخر : « إن كان قد رأى بللًا ولم يكن بال ، فليتوضّأ ، ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل » ثم قال : إعادة الغسل أصل ، وهذا الخبر رخصة [6] .
وأنت خبير بأنّه لا يقاوم ما مرّ .
الثالثة : أنّه بال ولم يستبرئ ، ولم نقف على مخالف في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء ، وادّعى عليه ابن إدريس أيضاً الإجماع [7] . وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة أيضاً .
الرابعة : أنّه استبرأ ولم يبل ؛ والأقوى فيه لزوم إعادة الغسل لما مرّ من الأخبار .



[1] التهذيب 1 : 144 ح 407 ، الاستبصار 1 : 119 ح 402 ، الوسائل 1 : 518 أبواب الجنابة ب 36 ح 6 ، 7 .
[2] السرائر 1 : 122 .
[3] حكاه في الذكرى : 103 ، والذخيرة : 58 .
[4] الوسائل 1 : 517 أبواب الجنابة ب 36 .
[5] الوسائل 1 : 517 أبواب الجنابة ب 36 .
[6] الفقيه 1 : 47 ذ . ح 187 .
[7] السرائر 1 : 122 .

291

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست