نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
قال محمّد : وقال أبو جعفر عليه السلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللًا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللًا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً » [1] . الثانية : أنّه لم يبل ولم يستبرئ ، فعليه إعادة الغسل على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس [2] والعلامة [3] ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، الدالَّة على وجوب إعادة الغسل إذا لم يكن بال [4] كما مرّ . ولا تقاومها الأخبار الضعيفة الدالَّة على سقوط الإعادة وإن لم يبل قبل الغسل [5] ، وربّما تحمل على ما لو لم يتيسّر له البول واستبرأ مع ذلك ، وهو بعيد . وظاهر الصدوق في الفقيه الاكتفاء بالوضوء ، فإنّه بعد ما نقل رواية الحلبي المشتملة على وجوب الغسل إذا لم يكن بال قبل الغسل والتوضّؤ إن بال ، قال : وروى في حديث آخر : « إن كان قد رأى بللًا ولم يكن بال ، فليتوضّأ ، ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل » ثم قال : إعادة الغسل أصل ، وهذا الخبر رخصة [6] . وأنت خبير بأنّه لا يقاوم ما مرّ . الثالثة : أنّه بال ولم يستبرئ ، ولم نقف على مخالف في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء ، وادّعى عليه ابن إدريس أيضاً الإجماع [7] . وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة أيضاً . الرابعة : أنّه استبرأ ولم يبل ؛ والأقوى فيه لزوم إعادة الغسل لما مرّ من الأخبار .