responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 289


اغسل ما أصابك منه » [1] الحديث ، لا يدلّ على وجوب البول بملاحظة المقام .
وكذلك رواية أحمد بن هلال : « إنّ الغسل بعد البول ، إلَّا أن يكون ناسياً » [2] مع أنّها ضعيفة [3] .
واختلف كلام الأصحاب في كيفيّة الاستبراء كالأخبار ، وما وجدناه من الأخبار هي صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثاً ، ثم إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » [4] .
وحسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي جعفر : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه » [5] الحديث [6] .
وحسنة عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللًا ، قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأُنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي » [7] .
وكلام بعض الأصحاب موافق لبعضها ، وبعضها جامع لاثنين منها ، وبعضها



[1] التهذيب 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 123 ح 419 ، الوسائل 1 : 515 أبواب الجنابة ب 34 ح 3 .
[2] التهذيب 1 : 145 ح 410 ، الاستبصار 1 : 120 ح 407 ، الوسائل 1 : 519 أبواب الجنابة ب 36 ح 12 .
[3] لأنّ الرواية مضمرة وراويها ضعيف ، ضعّفه الشيخ في التهذيب 9 : 204 ، ذ . ح 812 ، والاستبصار 3 : 28 ذ . ح 90 .
[4] التهذيب 1 : 27 ح 70 ، الاستبصار 1 : 48 ح 136 ، الوسائل 1 : 200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 3 .
[5] الكافي 3 : 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 28 ح 71 وص 356 ح 1063 ، الاستبصار 1 : 49 ح 137 ، الوسائل 1 : 225 أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2 .
[6] الظاهر أنّ مقابلة السؤال بالجواب في هذا الحديث ناظرة إلى عدم ناقضيّة البلل حينئذٍ للوضوء ، لا عدم النجاسة ، ووجه خصوصيّة الحكم حينئذٍ بصورة فقدان الماء إما لأنّ الراوي كان جاهلًا بالحكم في هذه الصورة ، أو لأنّ الماء قاطع للبول كما أشار إليه العلامة ( منه رحمه الله ) .
[7] التهذيب 1 : 20 ح 50 ، الاستبصار 1 : 94 ح 303 ، وفي الفقيه 1 : 39 ح 148 مرسلًا ، الوسائل 1 : 200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 2 .

289

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست