نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
الكثيرة الواردة في علَّة غسل الميت ، وأنّها للجنابة ولخروج المني منه [1] ، ويجب الترتيب فيه إجماعاً ، كما صرّح به في المعتبر [2] ، وادّعاه في الذكرى [3] ، وللأخبار المستفيضة [4] . وكيف كان فالظاهر أنّه لا ترتيب بين أجزاء كلّ من الجانبين كما ذكروه ، وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير في حكاية اللمعة المغفلة [5] . وظاهر حسنة زرارة المتقدّمة : أنّ العنق مع الرأس ، كما صرّح به جماعة [6] ، وتشعر به موثّقة سماعة أيضاً [7] ، والأحوط : غسله بعد الرأس ، ثم جعل كلّ نصف منه مع جانبه . ويكفي فيه مسمّى الغسل ولا يكفي المسح ، للإطلاقات ، واشتراط الجريان في بعضها . وما ورد في بعض الروايات من الاكتفاء بمثل الدهن [8] ، فهو مع معارضته بأقوى منه [9] ، محمول على المبالغة في القلَّة ، والظاهر أنّه مما لا خلاف فيه . ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء ، لوجوب غسل جميع البدن إجماعاً ، ولا يتم
[1] الوسائل 2 : 685 أبواب غسل الميت ب 3 . [2] المعتبر 1 : 266 . [3] الذكرى : 101 . [4] الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميت ب 2 . [5] التهذيب 1 : 365 ح 1108 ، الوسائل 1 : 524 أبواب الجنابة ب 41 ح 1 . أبو عبد الله ( ع ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل : له قد بقيت لُمعة في ظهرك لم يُصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثم مسح تلك اللمعة بيده . [6] كصاحب الحدائق 3 : 97 . [7] التهذيب 1 : 132 ح 364 ، الوسائل 1 : 503 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 ، وفيها : ثم ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثم يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كلَّه [8] الوسائل 1 : 510 أبواب الجنابة ب 31 . [9] انظر الوسائل 1 : 502 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 ، وص 511 ب 31 ح 3 .
281
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 281