responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 282


إلَّا بذلك ، ولإطلاق الأخبار ، وخصوص صحيحة حجر بن زائدة ، عن الصادق عليه السلام : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار » [1] وصحيحة عليّ بن جعفر [2] وغيرها . فتجب إزالة الموانع كلَّها .
ولا بأس بالجسم الرقيق الذي لا يمنع الغسل العرفي ، كما يستفاد من بعض الأخبار . وعليه يُحمل ما دلّ بظاهره على خلافه كصحيحة أبي محمود [3] .
ولا يجب غسل الشعر ، للأصل ، وعدم صدق الجسد عليه ، ولخصوص صحيحة الحلبي [4] .
وربّما يتوهّم من صحيحة حجر المتقدّمة وجوبه ، وهو في غاية البعد ، لأنّ الظاهر منها إرادة المقدار .
وكيف كان ؛ فالظاهر أنّ عدمه إجماعيّ كما يظهر من المحقّق [5] والشهيد [6] .
ويتخيّر في مثل السرة والقضيب والأنثيين ، والأحوط غسلها مع الجانبين .
ولا يجب غسل البواطن بلا خلاف ما دام باطناً ، فيجب الغسل على مقطوع الأنف مثلًا .
وأما الثقب التي تكون في الأنف أو الاذن للحلقة ونحوها ، فالأظهر أنّها لو كانت ضيّقة بحيث لا يرى باطنها فهي في حكم الباطن ، وصرّح به جماعة من



[1] التهذيب 1 : 135 ح 373 ، أمالي الصدوق : 391 ح 11 ، عقاب الأعمال : 272 ، الوسائل 1 : 463 أبواب الجنابة ب 1 ح 5 .
[2] الكافي 3 : 44 ح 6 ، التهذيب 1 : 85 ح 221 ، قرب الإسناد : 83 ، الوسائل 1 : 329 أبواب الوضوء ب 41 ح 1 .
[3] الكافي 3 : 51 ح 7 ، التهذيب 1 : 130 ح 356 ، الوسائل 1 : 509 أبواب الجنابة ب 30 ح 1 . وفيه : فإذا فرغ وجد شيئاً وقد بقي من أثر الخلوق والطيب وغيره قال : لا بأس .
[4] الكافي 3 : 45 ح 16 ، التهذيب 1 : 147 ح 417 ، الوسائل 1 : 521 أبواب الجنابة ب 38 ح 4 . وفيه : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
[5] المعتبر 1 : 194 .
[6] الذكرى : 100 .

282

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست