responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 280


ظاهر المنتهي [1] .
ولم يذكر الصدوقان [2] وابن الجنيد [3] إلَّا تقديم الرأس ، موافقاً لظاهر الصحاح المستفيضة وغيرها [4] ، ولم يظهر منهم مثل هذه الروايات القول بعدم وجوب الترتيب .
ومع ثبوت الترتيب بين الرأس والجسد فالظاهر عدم القول بالفصل ، فيمكن التمسك بالإجماع المركب أيضاً ، كما ادّعاه في المنتهي والذكرى [5] .
ويدلّ على المشهور مضافاً إلى ما تقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة : خصوص حسنة زرارة قال ، قلت له : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين » [6] .
وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن الصادق عليه السلام ، وأورد عليه بأنّه لا يدلّ إلَّا على الترتيب بين الرأس واليمين ، وتأخّر اليمين عن الرأس لا ينافي تقديم اليسار ، لأنّ الواو لا تدلّ على الترتيب كتقديم الذكر [7] .
وفيه : أنّ الظاهر من الرواية تعقيب اليمين للرأس ، ويلزمه تعقيب اليسار لليمين ، وإن لم يدلّ اللفظ عليه لغةً .
ويمكن أن يستدلّ عليه بما دلّ على أنّ الميت يُغسّل كغسل الجنابة [8] ، والأخبار



[1] المنتهي 2 : 195 .
[2] انظر الفقيه 1 : 46 .
[3] انظر كلامه المنقول في الذكرى : 101 .
[4] الوسائل 1 : 502 أبواب غسل الجنابة ب 26 .
[5] المنتهي 2 : 195 ، الذكرى : 101 .
[6] الكافي 3 : 43 ح 3 ، التهذيب 1 : 133 ح 368 ، الوسائل 1 : 502 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 .
[7] المعتبر 1 : 183 .
[8] الوسائل 2 : 685 أبواب غسل الميت ب 3 .

280

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست