نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 280
ظاهر المنتهي [1] . ولم يذكر الصدوقان [2] وابن الجنيد [3] إلَّا تقديم الرأس ، موافقاً لظاهر الصحاح المستفيضة وغيرها [4] ، ولم يظهر منهم مثل هذه الروايات القول بعدم وجوب الترتيب . ومع ثبوت الترتيب بين الرأس والجسد فالظاهر عدم القول بالفصل ، فيمكن التمسك بالإجماع المركب أيضاً ، كما ادّعاه في المنتهي والذكرى [5] . ويدلّ على المشهور مضافاً إلى ما تقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة : خصوص حسنة زرارة قال ، قلت له : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين » [6] . وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن الصادق عليه السلام ، وأورد عليه بأنّه لا يدلّ إلَّا على الترتيب بين الرأس واليمين ، وتأخّر اليمين عن الرأس لا ينافي تقديم اليسار ، لأنّ الواو لا تدلّ على الترتيب كتقديم الذكر [7] . وفيه : أنّ الظاهر من الرواية تعقيب اليمين للرأس ، ويلزمه تعقيب اليسار لليمين ، وإن لم يدلّ اللفظ عليه لغةً . ويمكن أن يستدلّ عليه بما دلّ على أنّ الميت يُغسّل كغسل الجنابة [8] ، والأخبار