نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 273
بينها ، وهو غير متحقّق في المستحاضة المستمرّة . وأنت خبير بأنّ الرفع المحدود أو الاستباحة حاصلة ، فيكفي في ذلك على ما ذكر . والتحقيق : أنّه إن قصد الجميع فيكفي مطلقاً ، لقوله عليه السلام : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق » [1] الظاهر في قصد الجميع ، وإلَّا فلا ، لأصالة عدم التداخل . وإن كانت الأغسال مستحبّة ، فالعلامة في المنتهي وجماعة من المتأخّرين على الاكتفاء بغسل واحد [2] ، وفي القواعد والتحرير والإرشاد على العدم [3] ، وتبعه الشيخ علي [4] ، وهو ظاهر الدروس [5] . وفصّل في المعتبر بالإجزاء إن نوى الجميع ، وبالاختصاص بالمنوي لو نوى البعض [6] . وتبعه الشهيدان في ظاهر الذكرى وصريح روض الجنان [7] . وهو الأقرب ، لعموم قوله عليه السلام : « إذا اجتمعت » الظاهر في قصد الجميع ولأصالة عدم التداخل في غيره . ويكفي القصد الإجمالي وإن لم يلتفت إليها تفصيلًا ولم يتفطَّن لها أصلًا ، ولكن لا بدّ أن يكون من حاله أنّه لو تفطَّن لقصد . وتظهر أدلَّة القولين الآخرين وجوابهما مما سبق . ويظهر منهم أيضاً نفي الإشكال على قول المرتضى ، وفيه ما مرّ ، مع أنّ بعضهم صرّح بأنّ المراد من المندوبات التنظيف [8] ، فينوب ذلك عن رفع الحدث في