responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 273


بينها ، وهو غير متحقّق في المستحاضة المستمرّة . وأنت خبير بأنّ الرفع المحدود أو الاستباحة حاصلة ، فيكفي في ذلك على ما ذكر .
والتحقيق : أنّه إن قصد الجميع فيكفي مطلقاً ، لقوله عليه السلام : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق » [1] الظاهر في قصد الجميع ، وإلَّا فلا ، لأصالة عدم التداخل .
وإن كانت الأغسال مستحبّة ، فالعلامة في المنتهي وجماعة من المتأخّرين على الاكتفاء بغسل واحد [2] ، وفي القواعد والتحرير والإرشاد على العدم [3] ، وتبعه الشيخ علي [4] ، وهو ظاهر الدروس [5] .
وفصّل في المعتبر بالإجزاء إن نوى الجميع ، وبالاختصاص بالمنوي لو نوى البعض [6] . وتبعه الشهيدان في ظاهر الذكرى وصريح روض الجنان [7] .
وهو الأقرب ، لعموم قوله عليه السلام : « إذا اجتمعت » الظاهر في قصد الجميع ولأصالة عدم التداخل في غيره .
ويكفي القصد الإجمالي وإن لم يلتفت إليها تفصيلًا ولم يتفطَّن لها أصلًا ، ولكن لا بدّ أن يكون من حاله أنّه لو تفطَّن لقصد .
وتظهر أدلَّة القولين الآخرين وجوابهما مما سبق .
ويظهر منهم أيضاً نفي الإشكال على قول المرتضى ، وفيه ما مرّ ، مع أنّ بعضهم صرّح بأنّ المراد من المندوبات التنظيف [8] ، فينوب ذلك عن رفع الحدث في



[1] انظر الوسائل 1 : 525 أبواب الجنابة ب 43 .
[2] المنتهي 2 : 480 . وكصاحبي المدارك 1 : 196 ، والذخيرة : 9 ، والكفاية : 7 ، من المتأخرين .
[3] القواعد 1 : 179 ، التحرير 1 : 11 ، الإرشاد 1 : 221 .
[4] جامع المقاصد 1 : 76 .
[5] الدروس 1 : 88 .
[6] المعتبر 1 : 362 .
[7] الذكرى : 25 ، روض الجنان : 19 .
[8] الخلاف 1 : 222 ، إلَّا أنّ كلامه في خصوص غسل الجمعة .

273

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست