نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 274
الواجبات ، فيلزمهم الاكتفاء على المشهور أيضاً . وإن اختلفت الأغسال ، فقيل بعدم التداخل مطلقاً [1] ، وقيل به مطلقاً [2] ، وقيل إن نوى الجميع أو الواجب فيكفي وإلَّا فلا [3] . نقله الشهيد الثاني عن جماعة ، وقال : لا يخلو من إشكال ، لتضادّ الوجه واعتبار نيّة السبب . وقيل بكفاية قصد الجميع دون غيره [4] ، وهو أقوى لما مرّ مراراً . وأما حكاية تضاد الوجه فلا يضرّ على ما حقّقناه في الأُصول من جواز اجتماع حكمين متضادين مع تعدد الجهة والحيثيّة ، ورواية زرارة وغيرها من أعظم الشواهد على صحّة ما حقّقناه . وقد اضطرب كلامهم في توجيه المقام ، ولم يأتوا بشيء يرجع إلى محصّل ، وقد فصّلناه في كتابنا الكبير . ولا تبعد كفاية قصد الجنابة لو كان فيها أيضاً ، لمرسلة جميل [5] ، وإن أمكن المناقشة في أنّ اللزوم فيها ظاهر في الوجوب . وأما لو نوى الجمعة فقط مثلًا ، أو الواجب فقط ، فالظاهر أنّهما مجزئتان عن أنفسهما ، لحصول الامتثال . وأما لو اغتسل ولم ينوِ شيئاً فلا يجزئه عن شيء . وقد يستدلّ على التداخل في هذا القسم بما رواه الصدوق مقطوعاً مرسلًا : « إنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته
[1] القواعد 1 : 179 ، الإرشاد 1 : 221 . [2] البيان : 39 ، مجمع الفائدة 1 : 79 . [3] المبسوط 1 : 40 ، الخلاف 1 : 221 مسألة 189 191 . [4] المعتبر 1 : 361 . [5] الكافي 3 : 41 ح 2 ، الوسائل 1 : 526 أبواب الجنابة ب 43 ح 2 . وفيها : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل عن كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم .
274
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 274