نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 272
الجنابة فقط . مع أنّ ظاهر موثّقة سماعة عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قالا : « غسل الجنابة عليها واجب » [1] لزوم قصد الجنابة إن لم نقل بإفادتها وجوب الانفراد . ويظهر من ابن إدريس أيضاً أنّ عدم الإجزاء أيضاً إجماعيّ [2] . فلم يثبت ما يعتمد عليه في الخروج من الأصل ، فالأحوط بل الأظهر عدم الإجزاء . فلا بد إما من قصد الجميع أو الجنابة . واعلم أنّ ظاهرهم الإجزاء عن الحدث المنوي ، وإنّما الإشكال في غيره . وهو كذلك ، لعدم المنافاة ، فعدم الدخول في المشروط إنّما هو لبقاء الجنابة ، لا لعدم رفع الحدث المنوي ، وهو مقتضى كون التداخل رخصة لا عزيمة كما سيجيء ، ومقتضى كون مقتضى الأمر الإجزاء وغيره . وإن لم يكن في جملتها غسل الجنابة ، فقال في شرح الدروس : الظاهر من كلام القوم إطباقهم على جواز التداخل ، سواء نوى الجميع أو البعض ، أو اكتفى برفع الحدث ، أو الاستباحة [3] . وهذه الدعوى مشكلة ، فإنّ الشهيد في البيان قطع بعدم تداخل غسل المستحاضة المستمرّة [4] ، وفي الذكرى جعله أحوط لبقاء الحدث [5] . ولعلَّه نظر إلى أنّ إجزاء التداخل إنّما هو من جهة رفع الحدث الذي هو مشترك