responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


لا عزيمة كما سنحقّقه بدا له الترك أو لم يتيسّر له ، فلا يبعد حينئذٍ الإجزاء به ، مع إشكال فيه أيضاً .
والكلام في الوضوء هنا مثل السابق ، إلَّا أنّ الإجزاء هنا أظهر ، لكونه غسل جنابة .
وإن كان المنوي غير الجنابة ، فقد نفى الفاضلان وغيرهما البحث والإشكال في الإجزاء على قول السيد ، واستشكلوا على المشهور في إجزاء الغسل فقط ، ثم استشكلوا بعد الوضوء أيضاً [1] .
وظنّي أنّ الفرق بين المذهبين مما لم يدلّ عليه دليل ، ولعلَّهم نظروا إلى مغايرة الأغسال حينئذٍ من جهة توهّم كون الوضوء من متممات الغسل في غير الجنابة ، وقد حقّقنا سابقاً خلافه ، فلا منافاة بين إجزاء غسل الحيض عن الجنابة مع وجوب الوضوء ، فإنّ غاية ما ثبت سقوط الوضوء عن الأحداث الموجبة له إذا اغتسل غسل الجنابة ، وأما سقوطه إذا اغتسل ما يسقط غسل الجنابة فلا برهان عليه . فظهر من ذلك أنّ الأظهر عدم سقوط الوضوء .
وبالجملة فكلماتهم في المسألة مضطربة غير منقّحة .
وذهب جماعة من المتأخّرين إلى الإجزاء ، لصدق الامتثال [2] .
وأدلَّتهم المذكورة من الطرفين متهافتة ، فمما يمكن أن يُعتمد عليه من جانب العدم : أصالة عدم التداخل ، ومن جانب الثبوت الأخبار . ودلالة الأخبار غير واضحة ، إذ ظاهر أكثرها قصد الجميع ، وظاهر بعضها كفاية قصد



[1] انظر المعتبر 1 : 361 ، والمنتهي 2 : 244 ، ونهاية الأحكام 1 : 112 . وقول السيد : هو عدم لزوم الوضوء مع الغسل مطلقاً . انظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 24 ، والمعتبر 1 : 196 ، والمختلف 1 : 340 .
[2] كالشهيد الأوّل في الذكرى : 25 ، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 131 ، وصاحب المدارك 1 : 194 .

271

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست