نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 270
لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » [1] . والأخبار الكثيرة الواردة في إجزاء غسل واحد لجنابة المرأة وحيضها [2] . وظاهرهم سقوط الوضوء ، فإن كان إجماعاً فهو ، وإلَّا ففيه الإشكال . وإن نوى البعض ، فإن كان هو الجنابة ، فالمشهور أيضاً الإجزاء ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [3] ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة ، وإن كان يمكن المناقشة في صحيحة زرارة ، فإنّها في قصد الجميع أظهر ، وتكفي رواية جميل وغيرها . وما قيل : إنّ النسبة بينها وبين ما دلّ على وجوب الغسل على الحائض مثلًا عموم من وجه ، فإنّ مقتضى المذكورات كفاية غسل واحد سواء اغتسلت للحيض أم لا ، ومقتضى ذلك وجوب الغسل على الحائض سواء كانت معه جنابة أم لا ، وهذه أقوى لأوضحيتها [4] . ففيه : أنّ ما دلّ على وجوب غسل الحيض أعم مطلقاً ، لأنّ مقتضاها بناءً على ما حقّقناه « من اقتضاء الأمر قصد خصوص الامتثال له ، وعدم كفاية مطلق المماثل » منضمّاً إلى إطلاقها : وجوب الغسل للحيض منفرداً في جميع الأوقات ، والغسل بقصد الغير أو بتشريكه مباين له ، فكفاية المباين عنه في بعض الأوقات كما هو مقتضى هذه الأخبار تقيّدها وتخصصها . هذا كلَّه إذا لم يقصد عدم رفع غير الجنابة . وأما لو قصد عدم رفعه ففيه إشكال ، وأدرجه بعضهم في عموم الأخبار وفيه إشكال ، اللهم إلَّا أن يقصد بذلك تعدد الغسل بناءً على كون التداخل رخصة