نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 266
ومنها : غسل قتل الوزغة على المشهور ، لما رواه في الفقيه [1] والكافي ، ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : « هو رجس ، وهو مسخ كلَّه ، فإذا قتلته فاغتسل » [2] . ومنها : غسل المولود حين يولد ، وقيل بوجوبه [3] ، لما في رواية سماعة : « أنّه واجب » [4] وفيه : أنّه محمول على الاستحباب كنظائره في تلك الرواية ، وغيرها . ومنها : الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء ، للروايات [5] . والوجوب في بعضها محمول على الاستحباب للإجماع . ومنها : الغسل لمسّ الميت بعد غسله ، لصحيحة محمّد بن مسلم [6] . وقد ذكروا مواضع أُخر لم نعرف مستند أكثرها ، فعن ابن الجنيد : لكلّ مشهد أو مكان شريف ، أو يوم وليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كلّ فعل يتقرّب به إلى الله ويلجأ فيه إليه [7] . وعن الشيخ في التهذيب : لمن مات جنباً ، مقدّماً على غسل الميت ، لخبر العيص [8] .
[1] الفقيه 1 : 44 ح 174 ، وفيه : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إنّ العلَّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها . [2] الكافي 8 : 232 ح 305 ، الوسائل 2 : 957 أبواب الأغسال المسنونة ب 19 ح 1 . [3] الوسيلة : 54 . [4] الكافي 3 : 40 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 . [5] الوسائل 2 : 958 أبواب الأغسال المسنونة ب 20 ، 21 . وص 937 ب 1 . [6] التهذيب 1 : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 . وفيه : وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد . [7] نقله عنه في النفليّة : 8 . [8] التهذيب 1 : 433 ح 1386 1388 ، الاستبصار 1 : 195 ح 684 ، الوسائل 2 : 722 أبواب غسل الميّت ب 31 ح 6 8 .
266
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 266