responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 267


وعن ابن زهرة : لصلاة الشكر [1] ، وعن المفيد في الإشراف : لمن أُهريق عليه ماء مظنون النجاسة [2] .
وفي فلاح السائل : لأخذ التربة من ضريح الحسين عليه السلام في بعض الروايات [3] ، وقال فيه : ورأيت في بعض الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم : « إنّ مولانا عليّاً عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل » [4] .
< فهرس الموضوعات > تنبيهان < / فهرس الموضوعات > تنبيهان :
< فهرس الموضوعات > الأول : يؤتى كلّ ما يستحبّ للزمان ؛ فيه . وما للمكان ؛ قبل دخوله . وما للفعل قبله ، إلَّا التوبة ، ورؤية المصلوب ، وقتل الوزغ < / فهرس الموضوعات > الأول : يؤتى كلّ ما يستحبّ للزمان ؛ فيه . وما للمكان ؛ قبل دخوله . وما للفعل قبله ، إلَّا التوبة ، ورؤية المصلوب ، وقتل الوزغ . والظاهر من أبي الصلاح أنّ غسل الكسوف أيضاً لكفارة معصية [5] ، وإن جعل للقضاء فيكون قبله .
ودلالة ما ورد في التوبة وإن كانت خفيّة ، إلَّا أنّ الأصحاب أفتوا بذلك ، بحيث لا نعرف فيهم مخالفاً ، ولعله لكون التوبة فوريّة ، والرواية أيضاً لا تنافيه كما لا يخفى على المتأمّل .
< فهرس الموضوعات > والثاني : الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلَّل الحدث ، وما للوقت كفاه وإن أحدث < / فهرس الموضوعات > والثاني : الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلَّل الحدث ، وما للوقت كفاه وإن أحدث وصرّح بذلك العلامة [6] والشهيد [7] .



[1] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 555 .
[2] مصنفات الشيخ المفيد 9 : 18 .
[3] فلاح السائل : 62 .
[4] نقله عنه في المستدرك 2 : 521 أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 2 . ولم نجده في فلاح السائل المطبوع .
[5] الكافي في الفقه : 156 .
[6] منتهى المطلب 2 : 480 .
[7] الذكرى : 24 .

267

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست