responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 262


الباقر عليه السلام [1] .
وسياق هذه الروايات ينافي حمل الأمر وما في معناه على الوجوب ، سيّما مع فهم الأكثر خلافه ، وجعل الصدوق من دين الإماميّة الإقرار بعدم وجوبه [2] .
وذهب طائفة من المتأخّرين إلى استحباب الغسل للأداء أيضاً [3] ، لظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ، وربّما مال بعضهم إلى الوجوب [4] .
وقد عرفت ضعف الدلالة على الوجوب ، وأما الأداء ففيه : أنّ ذلك مسامحة باعتبار المعهوديّة ، وفهم الأصحاب قرينة على إرادة القضاء ، مع أنّ الظاهر أنّه سقط منها شيء ، بدليل أنّ الصدوق رواها بسند حسن كالصحيح في الخصال بأدنى تغيير ، وفيها : « إذا احترق القرص كلَّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة » [5] ورواه في الفقيه والهداية أيضاً موافقاً للخصال [6] . ولذلك لم يتعرّض القدماء لغسل الأداء .
مع أنّه يستلزم تأخير الواجب ليحصل العلم باستحباب الغسل إذا اطَّلع في أوّل الاحتراق . وربّما يفوت الواجب لو قلنا بفواته بالشروع في الانجلاء أو تقديم المستحبّ مع عدم العلم بالتمكن من الواجب لو اطَّلع بعد الاحتراق .
وحمل الرواية على صورة حصل العلم له بالتمهّر في النجوم ونحوه بالتمكن فرض نادر .



[1] الفقيه 1 : 44 ح 172 ، الوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 4 .
[2] أمالي الصدوق : 647 .
[3] كصاحب المدارك 2 : 170 .
[4] يظهر الميل من صاحب المدارك كما في بعض نسخ المدارك المشار إليها في ج 2 : 171 ، وكذا صاحب الذخيرة : 8 .
[5] الخصال 2 : 508 ، الوسائل 2 : 938 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 .
[6] الفقيه 1 : 44 ح 172 ، الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 49 .

262

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست