نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 263
ويظهر مما نقل عن المفيد والسيد الغسل لقضاء مطلق الكسوف [1] ، وهو خلاف مقتضى الأخبار ، فإنّها لا تقتضي إلا صورة احتراق الجميع . ويظهر من ابن إدريس دعوى الإجماع على خلافه ، ولعلَّه حمل إطلاق كلامهما على احتراق الجميع [2] . وأيضاً يظهر من الصدوق في الأمالي القول باستحباب الغسل في صورة احتراق القرص كلَّه ، وإن لم يعلم به الرجل [3] . ودليله أيضاً غير ظاهر ، ولا بأس بمتابعته . ومنها : غسل الإحرام على المشهور ، ويظهر من الشيخ في التهذيب الإجماع على الاستحباب [4] ، وكذلك من المفيد في المقنعة عدم الاختلاف في أنّه سنّة مؤكَّدة [5] ، وفي الأمالي أنّه من دين الإماميّة [6] . وقيل بالوجوب [7] ، ويظهر من السيد رحمه الله أنّ القائل به كثير [8] . وكيف كان ، فالأقوى الاستحباب ، للأصل ، ولظاهر الإجماعات المنقولة ، وذكره في الأخبار في عداد المستحبّات وإن حكم فيها بوجوبه ، لاشتراكه بينه وبين سائر الأغسال المستحبّة ، وكذلك ما في معنى الوجوب ، والأحوط أن لا يترك . ومنها : الغسل للطواف والحلق والذبح ورمي الجمار ، كما سيجيء في محلَّه . ومنها : غسل التوبة عن فسق أو كفر .
[1] نقله عن المفيد في المقنعة والسيد في المصباح في المعتبر 1 : 358 ، وانظر المقنعة : 51 . [2] السرائر 1 : 124 . [3] أمالي الصدوق : 647 . [4] التهذيب 1 : 113 . [5] المقنعة : 50 . [6] أمالي الصدوق : 647 . [7] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 315 . [8] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 188 ، فإنّه قال : الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، ولهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا واعتقد أنّ غسل الإحرام واجب .
263
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 263