responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 263


ويظهر مما نقل عن المفيد والسيد الغسل لقضاء مطلق الكسوف [1] ، وهو خلاف مقتضى الأخبار ، فإنّها لا تقتضي إلا صورة احتراق الجميع .
ويظهر من ابن إدريس دعوى الإجماع على خلافه ، ولعلَّه حمل إطلاق كلامهما على احتراق الجميع [2] .
وأيضاً يظهر من الصدوق في الأمالي القول باستحباب الغسل في صورة احتراق القرص كلَّه ، وإن لم يعلم به الرجل [3] . ودليله أيضاً غير ظاهر ، ولا بأس بمتابعته .
ومنها : غسل الإحرام على المشهور ، ويظهر من الشيخ في التهذيب الإجماع على الاستحباب [4] ، وكذلك من المفيد في المقنعة عدم الاختلاف في أنّه سنّة مؤكَّدة [5] ، وفي الأمالي أنّه من دين الإماميّة [6] .
وقيل بالوجوب [7] ، ويظهر من السيد رحمه الله أنّ القائل به كثير [8] .
وكيف كان ، فالأقوى الاستحباب ، للأصل ، ولظاهر الإجماعات المنقولة ، وذكره في الأخبار في عداد المستحبّات وإن حكم فيها بوجوبه ، لاشتراكه بينه وبين سائر الأغسال المستحبّة ، وكذلك ما في معنى الوجوب ، والأحوط أن لا يترك .
ومنها : الغسل للطواف والحلق والذبح ورمي الجمار ، كما سيجيء في محلَّه .
ومنها : غسل التوبة عن فسق أو كفر .



[1] نقله عن المفيد في المقنعة والسيد في المصباح في المعتبر 1 : 358 ، وانظر المقنعة : 51 .
[2] السرائر 1 : 124 .
[3] أمالي الصدوق : 647 .
[4] التهذيب 1 : 113 .
[5] المقنعة : 50 .
[6] أمالي الصدوق : 647 .
[7] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 315 .
[8] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 188 ، فإنّه قال : الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، ولهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا واعتقد أنّ غسل الإحرام واجب .

263

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست