نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 260
قال : « غسل يوم المباهلة واجب » [1] والمراد تأكَّد الاستحباب ، ولكنها على ما رواه الشيخ بدون لفظ « اليوم » . ويحتمل الاستحباب لنفس المباهلة كما في صحيحة أبي مسروق [2] . ومنها : يوم السابع عشر من ربيع المولود . ومنها : يوم دحو الأرض ، الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ولم نقف على مستندهما ، وتكفي الشهرة . ومنها : يوم المبعث ، السابع والعشرون من رجب ، وليلة النصف منه . وفي الإقبال نقل الرواية على استحباب الغسل في أوّل رجب ووسطه واخره [3] . ومنها : يوم النيروز ، لرواية معلَّى بن خنيس [4] . والأقوى أنّه يوم حلول الشمس في برج الحمل ، وقيل : عاشر أيار . وقيل : تاسع شباط . وقيل : أوّل يوم من فروردين القديم الفارسي [5] . والمشهور المعروف الان بحيث لم يوجد مخالف هو ما ذكرناه ، وهو المعنى المنصرف إليه في العرف ، وهو المحكَّم ، وله شواهد من العقل والنقل ذكرها ابن فهد رحمه الله في المهذّب [6] . ومنها : ليلة النصف من شعبان ، لرواية أبي بصير وغيرها [7] . ومنها : غسل فرادى ليالي رمضان ، نقل بها الرواية في الإقبال [8] . وفي كثير