responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 260


قال : « غسل يوم المباهلة واجب » [1] والمراد تأكَّد الاستحباب ، ولكنها على ما رواه الشيخ بدون لفظ « اليوم » .
ويحتمل الاستحباب لنفس المباهلة كما في صحيحة أبي مسروق [2] .
ومنها : يوم السابع عشر من ربيع المولود .
ومنها : يوم دحو الأرض ، الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ولم نقف على مستندهما ، وتكفي الشهرة .
ومنها : يوم المبعث ، السابع والعشرون من رجب ، وليلة النصف منه . وفي الإقبال نقل الرواية على استحباب الغسل في أوّل رجب ووسطه واخره [3] .
ومنها : يوم النيروز ، لرواية معلَّى بن خنيس [4] .
والأقوى أنّه يوم حلول الشمس في برج الحمل ، وقيل : عاشر أيار . وقيل : تاسع شباط . وقيل : أوّل يوم من فروردين القديم الفارسي [5] .
والمشهور المعروف الان بحيث لم يوجد مخالف هو ما ذكرناه ، وهو المعنى المنصرف إليه في العرف ، وهو المحكَّم ، وله شواهد من العقل والنقل ذكرها ابن فهد رحمه الله في المهذّب [6] .
ومنها : ليلة النصف من شعبان ، لرواية أبي بصير وغيرها [7] .
ومنها : غسل فرادى ليالي رمضان ، نقل بها الرواية في الإقبال [8] . وفي كثير



[1] المعتبر 1 : 357 ، وفي الفقيه 1 : 45 ح 176 ، والتهذيب 1 : 104 ح 270 ، والوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 ، بدون لفظ يوم .
[2] الكافي 2 : 513 ح 1 .
[3] الإقبال : 628 ، الوسائل 2 : 959 أبواب الأغسال المسنونة ب 22 ح 1 .
[4] مصباح المتهجد : 790 ، الوسائل 2 : 960 أبواب الأغسال المسنونة ب 24 ح 1 .
[5] انظر السرائر 1 : 315 ، والمهذب البارع 1 : 191 ، وجامع المقاصد 1 : 75 .
[6] انظر السرائر 1 : 315 ، والمهذب البارع 1 : 191 ، وجامع المقاصد 1 : 75 .
[7] التهذيب 1 : 117 ح 308 ، الوسائل 2 : 959 أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 1 .
[8] الإقبال : 121 .

260

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست