responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 258


جماعة الحكم في خائف فوت الأداء [1] ، والرواية لا تدلّ إلَّا على الأوّل ، ولا بأس بمتابعتهم .
وألحق الشيخ بالخميس ليلة الجمعة ، ناقلًا عليه الإجماع [2] .
وتستحبّ الإعادة لمن وجد الماء يوم الجمعة ، لإطلاق الأخبار .
وأما لو وجده بعد الزوال إلى آخر السبت فإشكال . وإن أمكن القول به ، لكون دليل القضاء أقوى من دليل التقديم ، ولإطلاقه .
ومنها : غسل العيدين الفطر والأضحى ، بلا خلاف من العلماء كافّة ، كما في المعتبر والمدارك [3] ، للصحاح وغيرها [4] .
ووقته بعد الفجر ، لتعليقه على اليوم ، الظاهر في النهار ، وفي قرب الإسناد رواية مصرّحة بعدم الإجزاء قبل الفجر [5] .
وظاهر الإطلاقات وصريح بعض الأصحاب امتداده بامتداد اليوم [6] ، وقال في المنتهي : إنّه يتضيّق عند الصلاة [7] ، وقال في الذكرى : إنّه ظاهر الأصحاب ، تخريجاً من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد [8] .
أقول : ويظهر ذلك من الروايات وليس مستنده محض التخريج مثل موثّقة



[1] كالشيخ في المبسوط 1 : 40 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 17 ، والمسالك 1 : 106 .
[2] الخلاف 1 : 611 مسألة 377 .
[3] المعتبر 1 : 356 ، المدارك 2 : 166 .
[4] الوسائل 2 : 954 أبواب الأغسال المسنونة ب 15 ، 16 .
[5] قرب الإسناد : 85 ، الوسائل 2 : 956 أبواب الأغسال المسنونة ب 17 ح 1 .
[6] المدارك 2 : 166 .
[7] المنتهي 2 : 471 .
[8] الذكرى : 24 .

258

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست