نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 258
جماعة الحكم في خائف فوت الأداء [1] ، والرواية لا تدلّ إلَّا على الأوّل ، ولا بأس بمتابعتهم . وألحق الشيخ بالخميس ليلة الجمعة ، ناقلًا عليه الإجماع [2] . وتستحبّ الإعادة لمن وجد الماء يوم الجمعة ، لإطلاق الأخبار . وأما لو وجده بعد الزوال إلى آخر السبت فإشكال . وإن أمكن القول به ، لكون دليل القضاء أقوى من دليل التقديم ، ولإطلاقه . ومنها : غسل العيدين الفطر والأضحى ، بلا خلاف من العلماء كافّة ، كما في المعتبر والمدارك [3] ، للصحاح وغيرها [4] . ووقته بعد الفجر ، لتعليقه على اليوم ، الظاهر في النهار ، وفي قرب الإسناد رواية مصرّحة بعدم الإجزاء قبل الفجر [5] . وظاهر الإطلاقات وصريح بعض الأصحاب امتداده بامتداد اليوم [6] ، وقال في المنتهي : إنّه يتضيّق عند الصلاة [7] ، وقال في الذكرى : إنّه ظاهر الأصحاب ، تخريجاً من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد [8] . أقول : ويظهر ذلك من الروايات وليس مستنده محض التخريج مثل موثّقة