responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 257


ما قبل الزوال من باب الغالب أيضاً ، فلم يلتفتوا إلى حكم النادر .
وأما الأخبار ، ففي حسنة زرارة : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم » [1] وفي موثّقة عمار : عن الرجل ينسى الغسل حتّى صلَّى ، قال : « إنّ كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة » [2] وفيه شيء ، وهناك روايات أُخر دالَّة بظاهرها على ذلك ، ذكرناها في المناهج .
والأحوط ترك نيّة الأداء والقضاء قبل صلاة الجمعة ، بل قبل صلاة الظهر أيضاً ، لإطلاق الصلاة .
وأما بعدهما فلا تجوز نيّة الأداء ، للإجماعات المنقولة ، وظواهر الأخبار الكثيرة .
وكلَّما قرب من الزوال كان أفضل ، للحسنة المتقدّمة وغيرها .
ولو فاته الغسل قبل الزوال ، فالمشهور أنّه يقضي بعد الظهر أو يوم السبت ، لموثّقة سماعة [3] ، وموثّقة عبد الله بن بكير [4] ، وغيرهما من الأخبار . وعن ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضاً ، وهو مشكل . نعم إذا خاف عدم التمكَّن يوم السبت فلا بأس به ، اتّباعاً لهم .
وفي الفقه الرضوي إلحاق سائر أيّام الأُسبوع [5] ، ولم نقف على عاملٍ بذلك .
والمشهور استحباب تعجيله يوم الخميس لخائف عوز الماء يوم الجمعة . وعمّم



[1] الكافي 3 : 417 ح 4 ، الوسائل 2 : 943 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 5 .
[2] التهذيب 1 : 112 ح 298 ، الاستبصار 1 : 103 ح 338 ، الوسائل 2 : 948 أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1 .
[3] التهذيب 1 : 113 ح 300 ، الاستبصار 1 : 104 ح 340 ، الوسائل 2 : 949 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 3 .
[4] التهذيب 1 : 113 ح 301 ، الوسائل 2 : 949 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 4 ، وغيرهما من أخبار الباب .
[5] فقه الرضا ( ع ) : 129 .

257

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست