نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 257
ما قبل الزوال من باب الغالب أيضاً ، فلم يلتفتوا إلى حكم النادر . وأما الأخبار ، ففي حسنة زرارة : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم » [1] وفي موثّقة عمار : عن الرجل ينسى الغسل حتّى صلَّى ، قال : « إنّ كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة » [2] وفيه شيء ، وهناك روايات أُخر دالَّة بظاهرها على ذلك ، ذكرناها في المناهج . والأحوط ترك نيّة الأداء والقضاء قبل صلاة الجمعة ، بل قبل صلاة الظهر أيضاً ، لإطلاق الصلاة . وأما بعدهما فلا تجوز نيّة الأداء ، للإجماعات المنقولة ، وظواهر الأخبار الكثيرة . وكلَّما قرب من الزوال كان أفضل ، للحسنة المتقدّمة وغيرها . ولو فاته الغسل قبل الزوال ، فالمشهور أنّه يقضي بعد الظهر أو يوم السبت ، لموثّقة سماعة [3] ، وموثّقة عبد الله بن بكير [4] ، وغيرهما من الأخبار . وعن ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضاً ، وهو مشكل . نعم إذا خاف عدم التمكَّن يوم السبت فلا بأس به ، اتّباعاً لهم . وفي الفقه الرضوي إلحاق سائر أيّام الأُسبوع [5] ، ولم نقف على عاملٍ بذلك . والمشهور استحباب تعجيله يوم الخميس لخائف عوز الماء يوم الجمعة . وعمّم