نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 256
ومثل ما دلّ على أنّ صلاة النافلة متمّمة صلاة الفريضة ، وصيام النافلة متمّم صيام الفريضة ، وغسل الجمعة متمّم وضوء الفريضة [1] ، وفي موضع آخر من التهذيب « متمّم وضوء النافلة » [2] إلى غير ذلك من الأدلَّة والأمارات . وأما ما دلّ على الوجوب ، فنمنع ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الوجوب . وأما ما اشتمل على الأمر وكلمة « على » فلا يبقى « مع كون غسل الجمعة معدوداً فيها في عداد المستحبّات ، ومنضمّاً إلى فهم الأصحاب وطرحهم تلك الأخبار مع كثرتها » وثوق في الدلالة على الوجوب . ويؤيّد ذلك أنّه من الأُمور العامة البلوى ، التي يحتاج إليها الرجال والنساء في كلّ أُسبوع ، فمن البعيد اختفاء أمر الوجوب فيه لو كان ثابتاً ، ولكان الناس يلتزمونه ، سيّما الصلحاء والعلماء ، وقد ترى خلافه . ووقته ما بعد الفجر ، فلا يجزئ قبله ، للإجماع ، ولإضافته إلى اليوم الظاهر في النهار في الأخبار . وأما بعد الفجر ، فيجزئ للإجماع والأخبار المعتبرة ، وسنصرّح ببعضها . ويمتدّ وقته إلى الزوال على المشهور ، المدّعى عليه الإجماع من المحقّق والشهيد والشيخ في الخلاف [3] ، ولكنه في موضع من الخلاف قال : إلى أن يصلَّي الجمعة [4] ، فيحتمل مخالفة المشهور وعدمه ، بناءً على أنّ الغالب الإتيان بالجمعة أوّل الزوال . مع احتمال أن يكون الإجماع المدّعى وفتوى المشهور أيضاً على ذلك ، وذكرهم