نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 250
المفيد في المقنعة [1] ، وقال في التذكرة : اقتصر الشيخ على الأغسال ، وكذا المرتضى وابنا بابويه ، وابن إدريس أوجب الوضوء لكلّ صلاة ، وهو حسن ، وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك [2] . فيظهر من كلام العلامة أنّ المخالف في المسألة صريحاً هو المفيد ، ولكن المحقّق في المعتبر شنّع على ابن إدريس بأنّ ذلك مما لم يذهب إليه أحد من طائفتنا [3] ، واختار عدم الوجوب جماعة من متأخّري المتأخّرين [4] . وكيف كان فرواية يونس مع عموم الآية وإطلاق إسناد العلامة في التذكرة ذلك إلى علمائنا يرجّح المشهور . ولعلّ قول العلامة « وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك » تعريض على المحقّق . ووجه العدم : هو إطلاقات الأخبار في حكم الكثيرة ، حيث اقتصر فيها على ذكر الغسل . وهو أيضاً لا ينافي إثباته من خارج ، كما أنّه لا ينافي إثبات الوضوء مع الغسل ، إذ الظاهر أنّ خلاف هؤلاء في الوضوء للصلاة الثانية ، وإلَّا فالكلام في الوجوب مع الغسل قد عرفت . ولو لم يثبت الدليل على وجوب الوضوء لكلّ صلاة مطلقاً فيجزئ احتمال العموم وشمول منع الوجوب مع الغسل على ما حقّقناه أيضاً ، من أنّ وجوب الوضوء مع الأغسال ليس من تتمة الغسل ، بل إنّما هو الوضوء الذي تحقّق موجبه ، وإن اخترنا وجوب الوضوء مع الغسل وعدم إجزائه عنه إذا حصل موجبه ، وأياً ما كان فالأحوط أن لا تترك الوضوء مطلقاً .