responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


ثم إنّ الحكم دائر مدار تحقّق الكثرة ، وكذلك غيرها ، فلو طرأت القلَّة بعد غسل الغداة فغسلها واحد ، وإن طرأت بعد الظهرين فغسلها اثنان ، وكذلك لو طرأت الكثرة على القلَّة بعد الصبح فتغتسل للظهرين ، وإن طرأت بعدهما فللعشاءين ، وهكذا .
والأظهر اعتبار مجرّد المسمّى في الكثرة والتوسّط ، ولا يشترط استمراره ، ولا اتصال الصفة بوقت الصلاة ، كما اختاره جماعة [1] ، وقيل باعتبار حصول السبب في وقت الصلاة [2] . والأوّل هو الموافق لعمومات الأدلَّة . وكذلك في القليلة بالنسبة إلى الوضوء فهي موجبة له وإن ارتفعت قبل الصلاة .
واعلم أنّ ظاهر جماعة من الأصحاب أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل إنّما هو لتحصيل الكفاية وتسهيل الأمر ، وإلَّا فيجوز إفراد كلّ صلاة بغسل [3] . وذكر في المنتهي بعد ما صرّح باستحبابه : أنّه لا نعرف فيه خلافاً بين علمائنا ، بل إنّما نسب القول بالوجوب إلى بعض العامة [4] .
وفي رواية يونس الطويلة : « إنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكلّ صلاة » [5] فهي محمولة على الجواز .
وفي موثّقة يونس بن يعقوب : « فإن رأت الدم صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » [6] .
ثم إنّ الأولى معاقبة الصلاة للغسل ، واشترطها جماعة في صحتها [7] ، وهو



[1] كالشهيد الأوّل في البيان : 66 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 85 .
[2] الدروس 1 : 99 .
[3] المدارك 2 : 35 .
[4] المنتهي 2 : 424 .
[5] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 542 أبواب الحيض ب 5 ح 1 .
[6] التهذيب 1 : 402 ح 1259 ، الاستبصار 1 : 149 ح 516 الوسائل 2 : 607 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 11 .
[7] حكاه واستحسنه في المدارك 2 : 35 .

251

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست