نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
ثم إنّ الحكم دائر مدار تحقّق الكثرة ، وكذلك غيرها ، فلو طرأت القلَّة بعد غسل الغداة فغسلها واحد ، وإن طرأت بعد الظهرين فغسلها اثنان ، وكذلك لو طرأت الكثرة على القلَّة بعد الصبح فتغتسل للظهرين ، وإن طرأت بعدهما فللعشاءين ، وهكذا . والأظهر اعتبار مجرّد المسمّى في الكثرة والتوسّط ، ولا يشترط استمراره ، ولا اتصال الصفة بوقت الصلاة ، كما اختاره جماعة [1] ، وقيل باعتبار حصول السبب في وقت الصلاة [2] . والأوّل هو الموافق لعمومات الأدلَّة . وكذلك في القليلة بالنسبة إلى الوضوء فهي موجبة له وإن ارتفعت قبل الصلاة . واعلم أنّ ظاهر جماعة من الأصحاب أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل إنّما هو لتحصيل الكفاية وتسهيل الأمر ، وإلَّا فيجوز إفراد كلّ صلاة بغسل [3] . وذكر في المنتهي بعد ما صرّح باستحبابه : أنّه لا نعرف فيه خلافاً بين علمائنا ، بل إنّما نسب القول بالوجوب إلى بعض العامة [4] . وفي رواية يونس الطويلة : « إنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكلّ صلاة » [5] فهي محمولة على الجواز . وفي موثّقة يونس بن يعقوب : « فإن رأت الدم صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » [6] . ثم إنّ الأولى معاقبة الصلاة للغسل ، واشترطها جماعة في صحتها [7] ، وهو