responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 249


والإضمار من سماعة أيضاً غير مضرّ ، سيّما مع اعتضادها بعمل الأصحاب .
ولما دلّ بمفهوم الشرط من الأخبار المعتبرة على أنّ هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الدم صبيباً لا يرقأ [1] ، والفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام صريح في مذهب المشهور [2] ، وهذه الأدلَّة خاصة ، والخاص مقدم على العام ، سيّما إذا اعتضد بالعمل وموافقة الأصل ونفي العسر والحرج .
وأما الوضوء لكلّ صلاة ، فهو أيضاً مستفاد من الأخبار ، منها صحيحة الصحّاف وموثّقة سماعة المتقدّمتان .
ومنها خبر يونس الطويل ، ففي جملته : « فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكلّ صلاة » قيل : وإن سال ؟ قال : « وإن سال كالمثقب » [3] ولم يتعرّض عليه السلام في هذا المقام لحكم الغسل ، وهو موافق لعموم الكتاب أيضاً .
بل ويظهر من العلامة في التذكرة إسناد وجوب الوضوء لكلّ صلاة إلى علمائنا في المستحاضة مطلقاً ، مؤذناً بدعوى الإجماع [4] .
وأما الكثيرة ، فلا إشكال في حكمها ، ولا خلاف . والصحاح بحكمها ناطقة [5] ، وإذا أرادت صلاة الليل فتجمع بينها وبين الغداة بغسل بلا خلاف في ذلك .
وأما الوضوء لكلّ صلاة فأسنده في المختلف إلى المشهور [6] ، وجعل المخالف فيه



[1] انظر الوسائل 2 : 607 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 11 ، ومعنى يرقأ : ينقطع . مجمع البحرين 1 : 194 .
[2] فقه الرضا ( ع ) : 193 .
[3] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 الوسائل 2 : 542 أبواب الحيض ب 5 ح 1 ، وفيها المثعب بدل المثقب ، والثعب سيل الماء في الوادي .
[4] التذكرة 1 : 285 .
[5] الوسائل 2 : 605 أبواب الاستحاضة ب 1 .
[6] المختلف 1 : 371 .

249

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست