responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 238


واستمرّ دمها .
وأما المضطربة ، وهي الناسية لعادتها وقتاً وعدداً ، وهي المسمّاة بالمتحيّرة عندهم ، فترجع إلى التمييز ، لحسنة حفص بن البختري [1] ، ورواية يونس الطويلة [2] ، وغيرهما .
ومع فقد التمييز ، فترجع إلى الروايات ، أي السبعة أو الثلاثة والعشرة على المشهور كما مرّ ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [3] .
وذهب الشيخ في المبسوط إلى لزوم الاحتياط ، بالجمع بين عمل الحيض والاستحاضة ، وغسل الحيض في كلّ وقت يحتمل انقطاعه [4] .
ونقل ابن إدريس فيه أقوالًا ستّة : الأخذ بالثلاثة ثم العشرة ، وبالعكس ، وبسبعة أيّام ، وبستّة أيّام ، وبثلاثة أيّام في كلّ شهر ، والتحيّض بعشرة والطهر بعشرة [5] .
والأقوى عندي العمل بالسبعة ، لرواية يونس كما يستفاد من آخرها [6] ، وإن كان يظهر من أوّلها تخصيص الحكم بالمبتدئة . مع أنّ السبعة هي الغالبة في العادة . وموثّقتا ابن بكير صريحتان في المبتدأة [7] ، وأما القول بالاحتياط فهو حرج منفيّ في الدين .
وأما الذاكرة للوقت فقط أو العدد فقط ، فالظاهر أنّهما ذات اعتبارين ، فتدخلان في المضطربة من وجه ، وفي ذات العادة من آخر . فالاستدلال فيهما إنّما يستنبط من



[1] الكافي 3 : 91 ح 1 ، التهذيب 1 : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 537 أبواب الحيض ب 3 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 538 أبواب الحيض ب 3 ح 4 .
[3] الخلاف 1 : 242 مسألة 211 .
[4] المبسوط 1 : 51 .
[5] السرائر 1 : 148 ، 146 .
[6] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 547 أبواب الحيض ب 8 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 381 ح 1182 وص 400 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 137 ح 469 ، 470 ، الوسائل 2 : 549 أبواب الحيض ب 8 ح 5 ، 6 .

238

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست