نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 238
واستمرّ دمها . وأما المضطربة ، وهي الناسية لعادتها وقتاً وعدداً ، وهي المسمّاة بالمتحيّرة عندهم ، فترجع إلى التمييز ، لحسنة حفص بن البختري [1] ، ورواية يونس الطويلة [2] ، وغيرهما . ومع فقد التمييز ، فترجع إلى الروايات ، أي السبعة أو الثلاثة والعشرة على المشهور كما مرّ ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [3] . وذهب الشيخ في المبسوط إلى لزوم الاحتياط ، بالجمع بين عمل الحيض والاستحاضة ، وغسل الحيض في كلّ وقت يحتمل انقطاعه [4] . ونقل ابن إدريس فيه أقوالًا ستّة : الأخذ بالثلاثة ثم العشرة ، وبالعكس ، وبسبعة أيّام ، وبستّة أيّام ، وبثلاثة أيّام في كلّ شهر ، والتحيّض بعشرة والطهر بعشرة [5] . والأقوى عندي العمل بالسبعة ، لرواية يونس كما يستفاد من آخرها [6] ، وإن كان يظهر من أوّلها تخصيص الحكم بالمبتدئة . مع أنّ السبعة هي الغالبة في العادة . وموثّقتا ابن بكير صريحتان في المبتدأة [7] ، وأما القول بالاحتياط فهو حرج منفيّ في الدين . وأما الذاكرة للوقت فقط أو العدد فقط ، فالظاهر أنّهما ذات اعتبارين ، فتدخلان في المضطربة من وجه ، وفي ذات العادة من آخر . فالاستدلال فيهما إنّما يستنبط من