responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 237


بثلاثة في كلّ شهر إلَّا في الدور الأول .
والأولى العمل على السبعة كما في رواية يونس ، لكونها أصفى من التشويش ، وإن كان فيها أيضاً التخيير بين الستّة والسبعة كما اختاره بعض الأصحاب أيضاً [1] ، فإنّ التأمّل في تمام الحديث يقتضي اختيار السبعة .
والمحقّق أسقط الأحاديث رأساً لضعفها ، وتبع ابن الجنيد في الأخذ بالثلاثة في كلّ شهر عملًا بالمتيقّن [2] ، كما ذهب بعض فقهائنا إلى اختيار العشرة في كلّ شهر [3] ، لإمكان كونه حيضاً . وجعل في موضع من المبسوط الحيض عشرة والطهر عشرة وهكذا [4] . وعن السيد والصدوق أنّها تجلس من ثلاثة إلى عشرة [5] ، وظاهره التخيير في هذه المدة . وقد يقال : إنّ ذلك مطابق لرواية سماعة المتقدّمة ، وقيل أقوال أُخر [6] ، والأوجه ما اخترناه .
والتخيير بين الأقلّ والأكثر في المذكورات غير مضرّ ، فإنّه يرجع إلى التخيير بين تروك الحيض وأعمال المستحاضة ؛ فلا إشكال ، مع أنّ التخيير بين الزائد والناقص غير عزيز في الشرع كالقصر والإتمام ونحوه .
والظاهر أنّ التي رأت الدم مراراً لكنها لم يستقر لها عدد ووقت ، فهي داخلة في المضطربة ، وسيجيء حكمها ، ولذلك فسّر المحقّق المبتدأة بمن رأت الدم أوّل مرّة [7] . وتظهر الثمرة في الرجوع إلى نسائها ، فإنّه معلَّق في الأخبار على من رأت أوّل الدم



[1] المختصر النافع : 9 ، التحرير 1 : 14 ، نهاية الأحكام 1 : 138 .
[2] المعتبر 1 : 210 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 363 ، والتنقيح الرائع 1 : 104 .
[3] قد يستفاد من كلام الصدوق في الفقيه 1 : 51 فإنّه قال : فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وحكاه في المعتبر 1 : 209 .
[4] المبسوط 1 : 46 .
[5] نقله عن السيّد في المعتبر 1 : 207 . وقد نقلت كلام الصدوق آنفاً .
[6] الأقوال في المسألة كثيرة فقد أحصى ستّ وعشرين قولًا مع ذكر القائل في مفتاح الكرامة 1 : 354 .
[7] المعتبر 1 : 207 .

237

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست