نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 239
أدلَّتهما ، وإلَّا فلا نصّ فيهما بالخصوص . أما الأُولى : فإن ذكرت أوّلها ، أكملته ثلاثة باليقين ، وتبقى في السبعة الباقية المحتملة مضطربة . فعلى الاحتياط تجمع بين الأعمال الثلاثة . وعلى المشهور تجعله مع الثلاثة إحدى الروايات . وإن ذكرت آخرها ، فتجعله نهاية الثلاثة ، وتحتاط عند الشيخ في السبعة المتقدّمة بالعملين ، وتتمها بإحدى الروايات على المشهور . وإن ذكرت الوسط ، حفّته بيومين ، وتكمله عشرة على الاحتياط ، أو تسعة إن لم يمكن جعله وسط العشرة . كما لو ذكرت أنّ الوسط كان يوماً واحداً وهكذا . أو تجعله وسط إحدى الروايا ت على المشهور ، فيما لم يحصل لها العلم بكونه أقلّ من أحدها أو أكثر ، وإلَّا فتعمل على علمها ، وكذا في جميع الصور . وعملها على الاحتياط يظهر مما سبق . وإن ذكرت وقتاً ما ، فهو المتيقّن ، وتكمله عشرة على الاحتياط ، وتجمع فيها بين التكاليف الثلاثة ، وتجعله نهاية عشرة ، تجمع فيها بين التكليفين . وعلى المشهور تجعله إحدى الروايات ، مخيّرة في جعله أولًا أو آخراً ، أو وسطاً . وعلى الاحتياط تقضي صوم أحد عشر من شهر رمضان ، مع احتمال التلفيق ، وإلَّا فتقتصر على ما حصل لها العلم به . وأما الثانية : فإن وجد التمييز فكالسابقة ، والأظهر تقديم العدد على التمييز ، لما تقدّم من تقديم العادة مطلقاً ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عمرو بن سعيد [1] وزرارة [2] . وإلَّا فالأكثر على أنّها تضع عددها حيث شاءت من الشهر . وقيل : تجتهد ، ومع عدم الأمارة تتخير ، وأوّل الوقت أولى [3] .