responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 236


أكثرهنّ مع الاختلاف ، كما اختاره الشهيد [1] .
وأما اعتبار اتّحاد البلد كما اختاراه فمشكل ، وخروج عن إطلاق النص . وإن كان اعتبار الأغلب أيضاً مثل ذلك ، إلَّا أنّه يمكن استفادة حكمه من الرواية وتتبع موارد أحكام الحيض وخصوص موثّقة زرارة ومحمّد بن مسلم ، فإنّ فيها : « تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » [2] ولكن العمل على إطلاقها بحيث يشمل الواحدة منها أيضاً متروك .
قيل : وإن اختلفن أو فقدن فإلى أقرانها [3] ، أي مماثلاتها في السن . والظاهر صدقها على من ولدن في السنة والسنتين ، ويحتمل الثلاثة أيضاً . وقيل : أو إلى أقرانها [4] ، ولم نقف على مستنده .
وقال الشهيدان : لفظ نسائها في رواية سماعة يشملها ، لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة [5] .
وفيه نظر ، لأنّ المتبادر هو الأقارب .
فإن لم يمكن ذلك أيضاً فتتحيّض في كلّ شهر بسبعة على ما في رواية يونس [6] ، أو بعشرة في شهر وثلاثة في آخر ، وهكذا ، لموثّقتي ابن بكير [7] ، منضمّاً إلى رواية سماعة المتقدّمة ، وفهم الأصحاب ، وإلَّا فالظاهر من الموثّقتين الأخذ



[1] الذكرى : 30 .
[2] التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 ح 472 ، الوسائل 2 : 557 أبواب الحيض ب 13 ح 5 .
[3] المبسوط 1 : 46 .
[4] العطف بأو منقول عن التلخيص للعلامة كما في مفتاح الكرامة 1 : 353 . والعطف بالواو في المختصر النافع : 9 .
[5] الشهيد الأوّل في الذكرى : 30 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 69 .
[6] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 547 أبواب الحيض ب 8 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 381 ح 1182 وص 400 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 137 ح 469 ، 470 ، الوسائل 2 : 549 أبواب الحيض ب 8 ح 5 ، 6 .

236

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست