نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 236
أكثرهنّ مع الاختلاف ، كما اختاره الشهيد [1] . وأما اعتبار اتّحاد البلد كما اختاراه فمشكل ، وخروج عن إطلاق النص . وإن كان اعتبار الأغلب أيضاً مثل ذلك ، إلَّا أنّه يمكن استفادة حكمه من الرواية وتتبع موارد أحكام الحيض وخصوص موثّقة زرارة ومحمّد بن مسلم ، فإنّ فيها : « تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » [2] ولكن العمل على إطلاقها بحيث يشمل الواحدة منها أيضاً متروك . قيل : وإن اختلفن أو فقدن فإلى أقرانها [3] ، أي مماثلاتها في السن . والظاهر صدقها على من ولدن في السنة والسنتين ، ويحتمل الثلاثة أيضاً . وقيل : أو إلى أقرانها [4] ، ولم نقف على مستنده . وقال الشهيدان : لفظ نسائها في رواية سماعة يشملها ، لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة [5] . وفيه نظر ، لأنّ المتبادر هو الأقارب . فإن لم يمكن ذلك أيضاً فتتحيّض في كلّ شهر بسبعة على ما في رواية يونس [6] ، أو بعشرة في شهر وثلاثة في آخر ، وهكذا ، لموثّقتي ابن بكير [7] ، منضمّاً إلى رواية سماعة المتقدّمة ، وفهم الأصحاب ، وإلَّا فالظاهر من الموثّقتين الأخذ