نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 235
له ، مع أنّ ظاهر تلك الأخبار الحكم على كلّ ما بالصفة بكونه حيضاً ، فينحصر فيما لو لم يتجاوز . وبعض الأخبار الدالَّة على عدم الاعتبار متروك الظاهر . وفي اشتراط عدم نقصان الضعيف عن أقلّ الطهر أيضاً قول بالعدم [1] ، ويظهر وجهه وجوابه مما تقدّم . قيل : فلو رأت خمسة أسود ، ثم أربعة أصفر ، ثمّ عشرة أسود ، فعلى المشهور لا تمييز لها ، وعلى هذا القول حيضها خمسة [2] . وإن لم يمكنها بفقدان أحد الأُمور المذكورة ، فترجع إلى عادة أقاربها ، لأبٍ كانت أو لُام ، أو لكليهما إن اتفقن ، لرواية سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدامَ دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات ، فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلَّه ثلاثة أيّام » [3] . وضعفها [4] منجبر بعمل الأصحاب ، وادّعى في الخلاف الإجماع على مضمونها [5] . وإطلاقها يشمل الحيّة والميتة . والظاهر إرادة العادة المتعارفة ، فيبعد أخذ المبتدأة عادة أُمها في أواخر رؤيتها ، بل الظاهر اعتبار حال تقارب أسنانهن ، كما قرّبه العلامة في النهاية [6] ، ولا يبعد اعتبار