responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 235


له ، مع أنّ ظاهر تلك الأخبار الحكم على كلّ ما بالصفة بكونه حيضاً ، فينحصر فيما لو لم يتجاوز . وبعض الأخبار الدالَّة على عدم الاعتبار متروك الظاهر .
وفي اشتراط عدم نقصان الضعيف عن أقلّ الطهر أيضاً قول بالعدم [1] ، ويظهر وجهه وجوابه مما تقدّم .
قيل : فلو رأت خمسة أسود ، ثم أربعة أصفر ، ثمّ عشرة أسود ، فعلى المشهور لا تمييز لها ، وعلى هذا القول حيضها خمسة [2] .
وإن لم يمكنها بفقدان أحد الأُمور المذكورة ، فترجع إلى عادة أقاربها ، لأبٍ كانت أو لُام ، أو لكليهما إن اتفقن ، لرواية سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدامَ دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات ، فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلَّه ثلاثة أيّام » [3] .
وضعفها [4] منجبر بعمل الأصحاب ، وادّعى في الخلاف الإجماع على مضمونها [5] .
وإطلاقها يشمل الحيّة والميتة .
والظاهر إرادة العادة المتعارفة ، فيبعد أخذ المبتدأة عادة أُمها في أواخر رؤيتها ، بل الظاهر اعتبار حال تقارب أسنانهن ، كما قرّبه العلامة في النهاية [6] ، ولا يبعد اعتبار



[1] نهاية الأحكام 1 : 135 ، كشف اللثام 1 : 89 .
[2] المدارك 2 : 15 .
[3] الكافي 3 : 79 ح 3 ، التهذيب 1 : 380 ح 1181 ، الاستبصار 1 : 138 ح 471 ، الوسائل 2 : 547 أبواب الحيض ب 8 ح 2 .
[4] بالإرسال والإضمار .
[5] الخلاف 1 : 230 مسألة 197 .
[6] نهاية الأحكام 1 : 139 .

235

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست