responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 234


وقيل بالتخيير جمعاً بين الأدلَّة [1] .
وفيه : أنّ ما دلّ على العمل بالتمييز إنّما هو فيما لم تعلم العادة ، وما دلّ على العادة أقوى .
وأما المبتدأة فهي أيضاً ترجع إلى التمييز إن أمكنها ، بأن تختلف صفات الدم ، بأن يكون بعضه بصفة دم الحيض دون بعض ، كالأسود والأحمر ، أو أشبه بها ، كالأحمر والأصفر ، والأشقر والأصفر . والأظهر اعتبار مراتب الألوان والغلظة . واعتبر جماعة الرائحة أيضاً ومراتبها [2] .
وبأن لا يكون المشابه له أقلّ من الثلاثة ويعتبر فيها التوالي ، والظاهر أنّه لا يضرّ فيه تخلَّل الدم الضعيف إذا حصل القوي في الأيّام الثلاثة في الجملة كما مرّ ولا أكثر من عشرة ، وأن لا ينقص الضعيف مع أيّام النقاء من أقلّ الطهر .
وأصل اعتبار التمييز إجماعيّ ، نقله الفاضلان [3] ، وتدلّ عليه حسنة حفص بن البختري وغيرها من الأخبار المعتبرة [4] .
ولم يظهر منهم خلاف فيما اعتبر فيه ، إلَّا ما يظهر من الشيخ في المبسوط في من اشتراط عدم التجاوز عن العشرة [5] .
ولعلّ وجهه أنّ العمل على حسنة حفص وما في معناها لا ينافي تركه فيما زاد على العشرة لدليل [6] .
وفيه : أنّ اعتبار الوصف للكشف عن الحيض النفس الأمري بالأمارة ، والحيض لا يزيد عن عشرة في نفس الأمر . وترجيح المتقدّم بالزمان بكونه حيضاً لا مرجّح



[1] الوسيلة : 60 .
[2] كالعلامة في النهاية 1 : 135 ، وصاحب المدارك 2 : 15 .
[3] المحقّق في المعتبر 1 : 204 ، والعلامة في المنتهي 2 : 322 .
[4] الكافي 3 : 91 ح 1 ، التهذيب 1 : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 537 أبواب الحيض ب 3 ح 1 3 .
[5] المبسوط 1 : 46 .
[6] في « ز » : فيما من العشرة لدليل .

234

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست