responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 233


جعلهما حيضاً [1] ، وقال في المعتبر : لا بحث في ذلك [2] ، ولا يبعد ترجيحه . لكنها بالنسبة إلى التمييز كالمبتدأة والمضطربة ، فتستظهر إلى ثلاثة أيّام ، ثم تتحيّض إلى أن تحصل عادة اخرى بالتمييز ، وإلَّا فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة فالأقرب أيضاً جعلهما حيضاً ، لأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر ، وتزيد وتنقص ، والدم إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضاً .
وقيل : ترجع إلى التمييز [3] ، وقيل إلى العادة [4] ، ويظهر وجههما مما سبق .
وإن لم يمكن الجمع فالأشهر الأظهر تقديم العادة ، للأخبار الكثيرة المعتبرة المصرّحة بأنّ المستحاضة تجلس أيام حيضها ، وتنتظر عدّة ما كانت تحيض ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها ، من غير تفصيل بانتفاء التمييز وعدمه [5] .
والظاهر أنّ العدد في العادة أيضاً مقدّم على التمييز ، كما يظهر من صحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد [6] ، وصحيحة زرارة [7] ، المشتملتين على حكم الاستظهار ، مضافاً إلى سائر العمومات .
والشيخ في النهاية على تقديم التمييز [8] ، وكذا المحقّق الشيخ علي [9] ، إن كانت العادة مستفادة من التمييز ، دون الأخذ والانقطاع ، لئلا يزيد الفرع على الأصل ، وهو كما ترى .



[1] المدارك 2 : 21 .
[2] لم يذكر ذلك في المعتبر المطبوع انظر ج 1 : 212 ، بل هذا كلام صاحب المدارك 2 : 21 .
[3] النهاية : 24 ، المبسوط 1 : 48 .
[4] المبسوط 1 : 49 .
[5] الوسائل 2 : 541 أبواب الحيض ب 5 .
[6] التهذيب 1 : 172 ح 491 ، الاستبصار 1 : 149 ح 515 ، الوسائل 2 : 557 أبواب الحيض ب 13 ح 10 .
[7] الكافي 3 : 99 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 ح 496 ، الوسائل 2 : 605 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .
[8] النهاية : 24 .
[9] جامع المقاصد 1 : 308 .

233

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست