responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 228


بمجرّد الرؤية في الأوّل والثالث للإجماع والأخبار [1] .
وأما الثاني فظاهر كلام الأكثر هو ذلك أيضاً ، لظاهر الأخبار مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام ، عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : « لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » [2] .
ورواية يونس ، عن بعض رجاله ، عنه عليه السلام : « فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض » [3] .
ويشمله ظاهر دعواهم الإجماع ، فإن الفاضلين بعد تقسيم ذات العادة وذكر أقسامها قالا : تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في أيّامها ، وهو مذهب أهل العلم [4] ، ثم قالا : وأما المبتدأة والمضطربة ، وساقا الكلام فيهما .
ويظهر من الشهيدين الخلاف في ذلك بإلحاقها بالمضطربة ، لاضطرابها في الوقت ، فيجيء فيه الخلاف الاتي [5] .
ولا يبعد ترجيح الأوّل ، سيّما إذا وافقت صفاته للحيض ، وإن أمكن القدح بأنّ ظاهر الأخبار هي الوقتيّة . ولعلّ ذلك لندرة هذا الفرض ، وأنّ الإطلاقات محمولة على الغالب .
والحاصل أنّ الذي يقوى في نفسي هو أنّ ذلك يصير خُلُقاً معروفاً لها ، سيّما إذا تكرّر وكانت المرأة سليمة ، فإنّ الأصل عدم الاستحاضة ، لما مرّ في البحث الأوّل ، وإن كان الأحوط الاستظهار .



[1] الوسائل 2 : 559 أبواب الحيض ب 14 .
[2] الكافي 3 : 78 ح 1 ، التهذيب 1 : 396 ح 1230 ، الوسائل 2 : 540 أبواب الحيض ب 4 ح 1 .
[3] الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 158 ح 452 ، الوسائل 2 : 559 أبواب الحيض ب 14 ح 3 .
[4] المحقّق في المعتبر 1 : 213 ، والعلامة في المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 346 .
[5] الشهيد الأوّل في البيان : 59 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 60 .

228

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست