نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 228
بمجرّد الرؤية في الأوّل والثالث للإجماع والأخبار [1] . وأما الثاني فظاهر كلام الأكثر هو ذلك أيضاً ، لظاهر الأخبار مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام ، عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : « لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » [2] . ورواية يونس ، عن بعض رجاله ، عنه عليه السلام : « فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض » [3] . ويشمله ظاهر دعواهم الإجماع ، فإن الفاضلين بعد تقسيم ذات العادة وذكر أقسامها قالا : تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في أيّامها ، وهو مذهب أهل العلم [4] ، ثم قالا : وأما المبتدأة والمضطربة ، وساقا الكلام فيهما . ويظهر من الشهيدين الخلاف في ذلك بإلحاقها بالمضطربة ، لاضطرابها في الوقت ، فيجيء فيه الخلاف الاتي [5] . ولا يبعد ترجيح الأوّل ، سيّما إذا وافقت صفاته للحيض ، وإن أمكن القدح بأنّ ظاهر الأخبار هي الوقتيّة . ولعلّ ذلك لندرة هذا الفرض ، وأنّ الإطلاقات محمولة على الغالب . والحاصل أنّ الذي يقوى في نفسي هو أنّ ذلك يصير خُلُقاً معروفاً لها ، سيّما إذا تكرّر وكانت المرأة سليمة ، فإنّ الأصل عدم الاستحاضة ، لما مرّ في البحث الأوّل ، وإن كان الأحوط الاستظهار .