responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 229


وأما لو تقدّم الدم أو تأخّر بيوم أو يومين أو أكثر فظاهر الأكثرين أيضاً الحكم بالتحيّض ، ويدلّ عليه ما تقدّم من العمومات ، مضافاً إلى موثّقة سماعة وما في معناها المصرّحة بذلك [1] ، ويظهر من الشهيدين أيضاً الخلاف كما تقدّم [2] .
ثم إنّ ذات العادة الوقتيّة فقط إنّما تكون مستقرة الحكم بالنظر إلى الأوّل .
وأما بالنظر إلى الأخر فقيل : إنّها مضطربة العدد [3] ، وقيل بالأخذ بالأقلّ لتكرّره [4] ، والأوّل أرجح في النظر .
وأما المبتدأة ، ففي استظهارها ثلاثة أيّام ثم التحيّض ، أو التحيّض أوّلًا ، قولان ، أقواهما الأوّل ، لاستصحاب الطهارة ، وعدم حصول التكاليف الحيضيّة ، وعدم تخصيص العمومات التكليفيّة الظاهرة الشمول لها .
والقاعدة المتقدّمة المجمع عليها غير منطبقة عليه ، لأنّ المدّعى عليه الإجماع هو ما يمكن أن يحكم عليه بالفعل أنّه حيض ، لا ما يمكن أن يكون في نفس الأمر حيضاً ، وهو لا يتحقّق إلَّا بمضيّ الثلاثة مع سائر شرائطها .
وكلّ ما استدلّ به في المدارك والذخيرة وغيرهما من الأخبار على القول الثاني فهي غير واضحة الدلالة [5] ، وأقواها حسنة الحفص بن البختري المعتبرة للوصف [6] ، وهي في مستمرّة الدم ، ولا عموم فيها يشمل ما نحن فيه . ومحلّ



[1] الكافي 3 : 77 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 ح 453 ، الوسائل 2 : 556 أبواب الحيض ب 13 ح 1 . إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت .
[2] الشهيد الأوّل في الذكرى : 29 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 60 .
[3] جامع المقاصد 1 : 37 .
[4] كما في منتهى المطلب 2 : 315 ، والذكرى : 28 .
[5] انظر المدارك 1 : 329 ، ذخيرة المعاد : 64 .
[6] قال : دخلت على أبي عبد الله امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فقال : فإذا كان للدم حرارة ودفع فلتدع الصلاة الكافي 3 : 91 ح 1 ، التهذيب 1 : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 537 أبواب الحيض ب 3 ح 2 ، وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .

229

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست