responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 227


ويكفي في التوالي تحقّق مسمّاه في كلّ يوم على الأشهر ، فيتحقّق بمجرّد دخول اليوم الثالث وإن انقطع بعد لحظة .
وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الثلاثة [1] .
وقيل : يعتبر حصوله في أوّل الأوّل وآخر الأخر ، وفي أي جزء كان من الوسط [2] .
والتحقيق : أن يقال إن كان المراد من الحيض هو نفس الدم فالأقوى هو الأوسط ، وإن كان المراد حكمه ، فالأقوى هو الأخير .
وأما قول المشهور فيستلزم المجاز على التقديرين ، ولا يبعد ترجيح المشهور بملاحظة استقراء أخبار الحيض .
< فهرس الموضوعات > [ البحث ] الثالث : إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فيُعتبر بالقطنة < / فهرس الموضوعات > [ البحث ] الثالث : إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فيُعتبر بالقطنة فإن خرجت مطوّقة فهو للعذرة ، وإلَّا فهو حيض للصحاح [3] .
والأولى أن تضع القطنة فتستلقي على ظهرها ، وترفع رجليها ، ثم تصبر هُنيئة ، ثم تُخرجها إخراجاً رقيقاً ، كما ذكره الشهيد الثاني [4] ، ولعلَّه استند في ذلك إلى مرفوعة أبان [5] ، وفيه إشكال .
< فهرس الموضوعات > [ البحث ] الرابع : المرأة تنقسم باعتبار رؤية الدم إلى : ذات عادة ، ومبتدأة ، ومضطربة < / فهرس الموضوعات > [ البحث ] الرابع : المرأة تنقسم باعتبار رؤية الدم إلى : ذات عادة ، ومبتدأة ، ومضطربة . والعادة تحصل باستقرار الوقت ، أو العدد ، أو كليهما ، فأقسامها ثلاثة .
ولا تحصل إلَّا بتكرّره مرّتين ، للخبرين [6] ، والإجماع . فتحيض في الثالث



[1] جامع المقاصد 1 : 37 ، المحرر ( الرسائل العشر ) : 140 .
[2] حكاه في المدارك 1 : 322 .
[3] الوسائل 2 : 535 أبواب الحيض ب 2 .
[4] المسالك 1 : 56 .
[5] المتقدّمة في ص 205 ، وهي في التهذيب 1 : 385 ح 1185 ، والوسائل 2 : 560 أبواب الحيض ب 16 ح 1 ، الواردة في المشتبه بدم القرحة .
[6] الوسائل 2 : 559 أبواب الحيض ب 14 .

227

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست