responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 226


وأقلَّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بالإجماع والأخبار [1] .
والأظهر الأشهر اعتبار التوالي في الثلاثة ، لأنّ اليقين لا يحصل إلَّا به ، والطهارة مستصحبة ، وعمومات التكاليف ظاهرة الشمول ، والأصل عدم ثبوت التكاليف الحيضيّة ، فلا يخرج عن هذه الأدلَّة إلَّا باليقين ، وإطلاق الأخبار لا يقاوم ما ذكر ، مع أنّ صريح عبارة الهداية وفقه الرضا ثلاثة أيّام متواليات [2] .
وقد يتمسّك بالتبادر .
وفيه ما لا يخفى على المتأمل المتعمّق ، إذ قولهم عليهم السلام : « أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام » لا يتبادر منه إلَّا أقلّ زمان الحيض ( لا أقلّ أيّام الحيض ) [3] . وانفهام اشتراط التوالي بالمعنى الأوّل لا يوجب اشتراطه بالمعنى الثاني ، فكون أقلّ أيّامه أيضاً ثلاثة وإن كان يفهم منه أيضاً ، إلَّا أنّه لا يفهم اشتراط التوالي بالنسبة إلى هذا المعنى .
نعم لو قيل : أقلّ أيّام الحيض ثلاثة كما رواه في الخصال في حديث شرائع الإسلام [4] وصرّح به في الهداية [5] ، فيتبادر منه المعنى الثاني ، مع أنّه صرّح فيما بعده بالتوالي كما ذكرنا .
فعلى هذا ، فكون العشرة المحفوفة بثلاثة في أوّله ويوم في أخره من جملة أكثر الحيض إنّما ثبت من دليل خارج ، وما دلّ على عدم تجاوز حكم الحيض عن العشرة أيّام يوجب تقييد أكثر أيّام الحيض بالعشرة ، وإلَّا فلا تقييد فيه كأقلّ أيّامه ، فكان إطلاقه يقتضي تحقّق تلك العشرة أيّام في خمسة عشر يوماً فصاعداً .



[1] الوسائل 2 : 551 أبواب الحيض ب 10 .
[2] الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 50 ، فقه الرضا ( ع ) : 192 .
[3] ما بين القوسين ليس في « م » ، « ز » .
[4] الخصال : 606 .
[5] الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 50 .

226

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست