responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 225


وعن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه إذا استبان ، وقال : إنّما الخلاف في غيره [1] . وقيل : ما تراه في أيّام العادة حيض ، وما تراه بعد عشرين يوماً من العادة فليس بحيض [2] .
لنا : الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً [3] .
وللمانع رواية ضعيفة عاميّة [4] .
وللمفصّل صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف [5] ، ولا يبعد ترجيح هذا التفصيل ، لصحّة الرواية ، وكونها مقيّدة ، والأخبار المثبتة مطلقةً . وخصوصاً مع أنّها واردة مورد الغالب .
نعم هنا كلام آخر ، فللمانع أن يقول إنّ الحيض مما تُستبرأ به الإماء وتحصل العدة برؤيته ، فإنّ ذلك لأجل أنّه كاشف عن عدم الحمل .
قلت : لما كان الغالب أنّ الحامل لا ترى الحيض ، فرؤيته قرينة على عدم الحمل غالباً ، والتربّص بهذا القدر مما يستبين به الحمل غالباً ، فالعمدة هو مرور الزمان الذي يحصل به الظنّ بعدم الحمل ، ولذلك لم يعتبر الحيض في المسترابة ، واكتفي بالشهور الثلاثة ، فإذا انضمّ إلى ذلك رؤية الدم فيقوى الظنّ بعدمه ، وقد عرفت أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وهذه الأخبار أيضاً مما يشيّد هذه القاعدة ويؤيّدها فتنبّه .



[1] الخلاف 1 : 239 مسألة 205 .
[2] النهاية : 25 ، التهذيب 1 : 388 ، الإستبصار 1 : 140 .
[3] الوسائل 2 : 576 أبواب الحيض ب 30 .
[4] رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال قال النبيّ ( ص ) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، والسكوني عاميّ . التهذيب 1 : 387 ح 1196 ، الاستبصار 1 : 140 ح 481 ، الوسائل 2 : 579 أبواب الحيض ب 30 ح 12 .
[5] الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 140 ح 482 ، الوسائل 2 : 577 أبواب الحيض ب 30 ح 3 .

225

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست