responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 224


ولا عبرة بمخالفة الصفات مع الإمكان ، كما في أيّام العادة للصحيح وغيره [1] .
وما قيل من أنّ الأصل هو العمل على الصفات لحسنة حفص بن البختري ونحوها إلَّا ما خرج بالدليل [2] ، ففيه مع تسليم دلالتها وحجّيّة المفهوم وعمومه : أنّه معارض بأقوى منه من الأخبار [3] المعتضدة بالاعتبار والإجماع .
< فهرس الموضوعات > فرع : لو رأت الدم ثلاثة فانقطع ورأت قبل تمام العشر ، فالجميع حيض < / فهرس الموضوعات > فرع : لو رأت الدم ثلاثة فانقطع ورأت قبل تمام العشر ، فالجميع حيض لحسنة محمَّد بن مسلم وغيرها [4] ، وكذلك كلَّما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة ، وهو المشهور بينهم .
وكذلك لو تأخر مقدار عشرة أيّام ، ثم رأت دماً جامعاً لشرائط الحيض ، فهما حيضتان .
< فهرس الموضوعات > [ البحث ] الثاني : لا حيض قبل إكمال التسع < / فهرس الموضوعات > [ البحث ] الثاني : لا حيض قبل إكمال التسع بالإجماع ، والأخبار [5] . وبعد اليأس ، وهو إكمال ستّين للقرشيّة ، والخمسين في غيرها ، لمرسلة ابن أبي عمير المفصّلة ، الجامعة بين ما دلّ على الخمسين مطلقاً والستّين مطلقاً [6] .
وقد تُلحق النبطيّة بالقرشيّة ، ولم نعرف مستنده .
والمعتبر الانتساب بالأب على الأظهر .
والأظهر تحقّقه مع الحمل كما عليه الأكثر [7] . وقيل : لا حيض مع الحمل [8] ،



[1] الوسائل 2 : 540 أبواب الحيض ب 4 ح 1 .
[2] كما في المدارك 1 : 324 ، والحسنة فيها : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة الكافي 3 : 91 ح 1 التهذيب 1 : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 537 أبواب الحيض ب 3 ح 2 . وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .
[3] الوسائل 2 : 539 أبواب الحيض ب 4 .
[4] إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . الكافي 3 : 77 ح 1 ، التهذيب 1 : 159 ح 454 ، الوسائل 2 : 554 أبواب الحيض ب 11 ح 3 .
[5] انظر الوسائل 15 : 406 أبواب العدد ب 3 .
[6] الكافي 3 : 107 ح 3 ، التهذيب 1 : 397 ح 1236 ، الوسائل 2 : 580 أبواب الحيض ب 31 ح 2 .
[7] كالصدوق في الفقيه 1 : 51 ح 197 ، والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 191 .
[8] هذا منقول عن المفيد وابن الجنيد في المعتبر 1 : 200 ، والمختلف 1 : 356 .

224

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست