نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
حدهما عليه السلام ، قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » [1] وفي معناها ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي [2] . وحسنة داود بن سرحان ؛ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر كملًا » [3] . وصحيحة محمّد بن إسماعيل [4] ، ومرسلة حفص بن سوقة المصرّحة بذلك [5] . ويؤيّده فحوى صحيحة زرارة القائلة : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » [6] وكلّ ما دل على وجوب الغسل بالجماع في الفرج ، فإنّ الفرج أعم . وذهب الشيخ إلى عدم الوجوب [7] ، لصحيحة الحلبي [8] ، ومرفوعة البرقي [9] .
[1] الكافي 3 : 46 ح 1 ، التهذيب 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 108 ح 358 ، الوسائل 1 : 469 أبواب الجنابة ب 6 ح 1 . [2] مستطرفات السرائر 3 : 557 . [3] الكافي 6 : 109 ح 3 ، الوسائل 15 : 65 أبواب المهور ب 54 ح 5 . [4] الكافي 3 : 46 ح 2 ، التهذيب 1 : 118 ح 311 ، الاستبصار 1 : 108 ح 359 ، الوسائل 1 : 469 أبواب الجنابة ب 6 ح 2 . [5] التهذيب 7 : 414 ح 1658 ، الاستبصار 1 : 112 ح 373 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الجنابة ب 12 ح 1 . وفيها : عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل . [6] التهذيب 1 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 470 أبواب الجنابة ب 6 ح 5 . [7] الإستبصار 1 : 111 ، النهاية : 19 . [8] الفقيه 1 : 47 ح 185 ، التهذيب 1 : 124 ح 335 ، الاستبصار 1 : 111 ح 370 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الجنابة ب 11 ح 1 . عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل . [9] الكافي 3 : 47 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 336 ، الاستبصار 1 : 112 ح 371 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الجنابة ب 12 ح 2 . وفيها : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها .
221
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 221