responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 222


ومع عدم وضوح دلالة الأُولى وضعف الثانية ، كيف يعارض بهما ما ذكرنا من الأدلَّة ، فيلزم طرحهما .
وأما في دبر الغلام ، فادّعى السيد فيه أيضاً الإجماع ، وادّعى أنّ من قال بالوجوب في المرأة قال به هنا [1] ، وقال الشيخ : إنّ لأصحابنا فيه روايتين [2] ، والأقوى قول السيد ، للإجماع المنقول ، وفحوى الصحيحة المتقدّمة [3] .
وأما الوطء في فرج البهيمة ، فعن الأكثر عدم الوجوب [4] ، وعن السيد الوجوب ، واختاره في المختلف [5] ، لفحوى الصحيحة [6] .
ويشكل ذلك على القول بعدم وجوب الحد ، فإنّ فيه خلافاً ، فأوجب المشهور التعزير فقط ، ولا ريب أنّه أحوط [7] .
ويؤيّده استصحاب شغل الذمة ، والشكّ في الشرط ، هذا الكلام في الواطئ .
وأما الموطوء ، فالمرأة لا خلاف فيه ولا إشكال إذا كان الوطء في قُبلها .
وكذلك الموطوءة دبراً ، على القول بكونه موجباً للغسل كما اخترنا ، لما ادّعى السيد الإجماع على عدم الفرق ، وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، ورواية السرائر ، وغيرهما من الإطلاقات ، وفحوى الصحيحة .
وكذلك الموطوء دبراً على الأظهر ، للإجماع المنقول عن السيد ، وفحوى الصحيحة .
ثم إنّ الأكثر لم يفرّقوا في المفعول بين الحيّ والميّت مطلقاً .



[1] نقله في المعتبر 1 : 181 ، والمختلف 1 : 328 .
[2] المبسوط 1 : 27 .
[3] وهي صحيحة زرارة المتقدّمة وفيها : أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء .
[4] كالشيخ في المبسوط 1 : 28 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 26 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 38 .
[5] نقله عن السيد واختاره في المختلف 1 : 330 .
[6] وهي صحيحة زرارة المشار إليها .
[7] في « م » زيادة : بل أقوى .

222

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست