responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلَّق بها < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلَّق بها وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : في الجنابة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : في الجنابة وهي تحصل بخروج المني معتاداً في أيّ حال من ذكر أو أُنثى بعنوان اليقين ، ولا يجب الغسل مع الشكّ ، للأصل .
ويعتبر مع الاشتباه بالصفات ، من قوّة الدفع ، وفتور الجسد بعده ، ومقارنتها للشهوة . ويكفي في المريض الشهوة ، كما في الأخبار المعتبرة [1] .
ووجوب الغسل بذلك إجماعيّ منصوص عليه في الصحاح وغيرها [2] .
وبإدخال الحشفة ، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها [3] ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيد [4] ، المدلول عليه بقوله تعالى * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * [5] والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن



[1] انظر الوسائل 1 : 477 أبواب الجنابة ب 8 .
[2] الوسائل 1 : 471 أبواب الجنابة ب 7 .
[3] الوسائل 1 : 471 أبواب الجنابة ب 7 .
[4] نقله عنه في المختلف 1 : 328 .
[5] النساء : 43 ، المائدة : 6 .

220

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست