responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 219


ويؤيّده حمل النظائر عليه كما مرّ .
مع أنّ صريح فقه الرضا عليه السلام هو ذلك ، بل الحكم بإعادة الصلاة إذا نسي الغسل وصلى [1] .
وهذه ، مع استصحاب شغل الذمة ، والإشارات الكثيرة في الروايات وإن لم يكن دليلًا مستقلا يقوّي القول بكون المسّ حدثاً بالنسبة إلى المشروطات المذكورة ، وكون وجوبه للغير .
وربّما قيل بكونه واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام على القول بوجوبهما ، لعدم ما يدلّ على الاشتراط به في شيء من المشروطات .
وقد عرفت الوجه ، مع أنّ كونهما لنفسهما على القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أيضاً ، فإنّ الظاهر أنّه للتطهّر [2] في اليوم وللإحرام كما دلت عليه الروايات .



[1] فقه الرضا ( ع ) : 175 .
[2] في « ز » : للطهر ، وفي « ح » : للتطهير .

219

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست