نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 218
في التذكرة خلافاً إلَّا من العامّة [1] . وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك [2] ، وتدلّ عليه : مرفوعة أيّوب بن نوح [3] . وتوقّف في المعتبر [4] مع جزمه في النافع [5] ، ولعلَّه للإرسال ، ولا وجه له مع العمل والإجماع المنقول ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة . والظاهر أنّ مسّ ما لا تحلَّه الحياة كالشعر لا يشمله الحكم وإن كان على الميت ، لعدم الانفهام من الأخبار . وأما مسّ بعض الأعضاء المغسولة تماماً قبل إتمام البواقي ففيه قولان ، أظهرهما : الوجوب ، لعدم صدق الغسل قبل الإتمام . وقيل : لا يجب [6] ، لما ورد في غسل الجنابة : « أنّ ما جرى عليه الماء فقد طهر » [7] وما ورد : « أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة » [8] . وفيه : أنّ التشبيه ظاهره بيان الكيفيّة ، لا جميع الأحكام . وظاهر الأكثر أنّ وجوبه للغير ، من الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن لا غير ، وظاهر المحقّق الشيخ عليّ حيث ادّعى إطباق الأصحاب على كون وجوب غير غسل الجنابة من الطهارات للغير كون ذلك إجماعيّاً [9] .
[1] التذكرة 2 : 135 . [2] الخلاف 1 : 701 مسألة 490 . [3] الكافي 3 : 212 ح 4 ، التهذيب 1 : 429 ح 1369 ، الاستبصار 1 : 100 ح 325 ، الوسائل 2 : 931 أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1 ، وفيه : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . [4] المعتبر 1 : 352 . [5] المختصر النافع : 15 . [6] نهاية الأحكام 1 : 174 ، جامع المقاصد 1 : 463 . [7] انظر الوسائل 1 : 511 أبواب الجنابة ب 31 ، وص 502 ب 26 . [8] الوسائل 2 : 936 أبواب غسل المسّ ب 7 . [9] جامع المقاصد 1 : 263 .
218
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 218