responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 218


في التذكرة خلافاً إلَّا من العامّة [1] . وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك [2] ، وتدلّ عليه : مرفوعة أيّوب بن نوح [3] .
وتوقّف في المعتبر [4] مع جزمه في النافع [5] ، ولعلَّه للإرسال ، ولا وجه له مع العمل والإجماع المنقول ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة .
والظاهر أنّ مسّ ما لا تحلَّه الحياة كالشعر لا يشمله الحكم وإن كان على الميت ، لعدم الانفهام من الأخبار .
وأما مسّ بعض الأعضاء المغسولة تماماً قبل إتمام البواقي ففيه قولان ، أظهرهما : الوجوب ، لعدم صدق الغسل قبل الإتمام .
وقيل : لا يجب [6] ، لما ورد في غسل الجنابة : « أنّ ما جرى عليه الماء فقد طهر » [7] وما ورد : « أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة » [8] .
وفيه : أنّ التشبيه ظاهره بيان الكيفيّة ، لا جميع الأحكام .
وظاهر الأكثر أنّ وجوبه للغير ، من الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن لا غير ، وظاهر المحقّق الشيخ عليّ حيث ادّعى إطباق الأصحاب على كون وجوب غير غسل الجنابة من الطهارات للغير كون ذلك إجماعيّاً [9] .



[1] التذكرة 2 : 135 .
[2] الخلاف 1 : 701 مسألة 490 .
[3] الكافي 3 : 212 ح 4 ، التهذيب 1 : 429 ح 1369 ، الاستبصار 1 : 100 ح 325 ، الوسائل 2 : 931 أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1 ، وفيه : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
[4] المعتبر 1 : 352 .
[5] المختصر النافع : 15 .
[6] نهاية الأحكام 1 : 174 ، جامع المقاصد 1 : 463 .
[7] انظر الوسائل 1 : 511 أبواب الجنابة ب 31 ، وص 502 ب 26 .
[8] الوسائل 2 : 936 أبواب غسل المسّ ب 7 .
[9] جامع المقاصد 1 : 263 .

218

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست